للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِي: كَوْنُ السَّارِقِ: مُكَلَّفًا. مُخْتَارًا. عَالِمًا بِأَنَّ مَا سَرَقَهُ يُسَاوِي نِصَابًا (١).

الثَّالِثُ: كَوْنُ المَسْرُوقِ مَالًا (٢). لكِنْ لا قَطْعَ: بسَرِقَةِ المَاءِ (٣). ولا: بإنَاءٍ فِيهِ خَمْرٌ أوْ مَاءٌ (٤).

وجَب عليه قطعُ يدِه مع أنَّه لم يَسرِقْ شيئًا؟. ح ف.

(١) قوله: (كَوْنُ السارِقِ مُكَلَّفًا، مختارًا .. إلخ) لأنَّ غيرَ المُكَلَّفِ مرفوعٌ عنه القلمُ. «مختارًا» لأنَّ المُكْرَهَ معذورٌ. «عَالِمًا» بمسروقٍ، وبتحريمِ المسروقِ، فلا قَطْعَ على صغيرٍ ومجنونٍ ومُكْرَهٍ على السرقةِ. ولا قَطْعَ بسرقةِ منديلٍ قيمتُه دونَ نصابٍ، بطَرَفِه نصابٌ مشدودٌ؛ لأنَّه لم يَقصِدْ سَرِقتَه، فأشْبَه ما لو تعلَّق بثوبِه، ولا بسرقةِ جوهرٍ يظنُّ قيمتَه دونَ نصابٍ، فبانَتْ أكثرَ؛ لأنَّه لا يَعرِفُه إلا خَوَّاصُ الناسِ، ولا قَطْعَ على جاهلِ تحريمِ سرقةٍ، ويُقبَلُ قولُه في ظنِّ ذلكَ إنْ جهِلَه مثلُه، وإلَّا فلا يُقبَلُ منه ذلك، كأنْ نشَأ بينَ المسلمينَ. م ص [١] وزيادة.

(٢) قوله: (كَوْنُ المَسْروقِ مالًا) لأنَّ غيرَ المالِ ليسَ له حُرْمةُ المالِ ولا يُساوِيه، فلا يَلحَقُ به، والأخبارُ مقيِّدةٌ للآيةِ. محترمًا؛ لأنَّ غيرَ المحترمِ، كمالِ الحربِيِّ، تَجوزُ سَرِقتُه. م ص [٢] وزيادة.

(٣) قوله: (لكِنْ لا قَطْعَ بسَرِقَةِ الماءِ) لأنَّه لا يُتموَّلُ عادةً.

(٤) قوله: (ولا بِإنَاءٍ فيه خَمْرٌ أو مَاءٌ) لاتِّصالِهِما بِمَا لا قَطْعَ فيه.


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٣٣)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٣٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>