للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا قَطْعَ: عَلَى مُنْتَهِبٍ (١)، ومُخْتَطِفٍ، وخَائِنٍ في وَدِيعَةٍ (٢). لَكِنْ (٣): يُقْطَعُ جَاحِدُ العَارِيَّةِ (٤).

بعدَ سقوطِه مِنْ الجيبِ نِصابًا؛ لأنَّه سَرِقةٌ من حِرْزٍ. م ص [١] وزيادة.

(١) قوله: (فلا قَطْعَ علَى مُنْتَهِبٍ) الفاءُ في جوابِ شرطٍ مُقدَّرٍ، أي: إذا عَلِمْتَ أنَّ السرقةَ الأخْذُ علَى وَجْهِ الاختفاءِ، فلا قَطْعَ على مُنْتهِبٍ (ومُخْتطِفٍ). المُنْتهِبُ: اسمُ فاعِلٍ من انتهب [٢] الشيءَ، إذا استَلَبَه ولم يَخْتلِسْه. والمُخْتطِفُ: اسمُ فاعلٍ من اختلَس الشيءَ إذا اختَطَفه. فمعناهُمَا واحدٌ، عن ابنِ فارسٍ. وقال السَّعدِيُّ: خلَس الشيءَ: استَلَبَه، والاسمُ الخِلْسةُ. قال ابنُ نصرِ اللهِ : كأنَّ الاختلاسَ الأخْذُ بسرعةٍ، وهو الذي يَقْتضِيه الاختطافُ، والانتهابُ لا يُشتَرَطُ فيه ذلكَ، بل هو الأخْذُ نهارًا في طُمَأْنينةٍ. والظاهِرُ أنَّه يَكونُ في الغالِبِ مِنْ جماعةٍ، والاختلاسُ أيضًا يَكونُ نهارًا، لكن خَطْفًا وسُرْعةً. والغصبُ يَشْملُهُما؛ لأنَّه مُطلَقُ الاستيلاءِ على مالِ الغيرِ قَهْرًا. انتهَى.

(٢) قوله: (وَخَائِنٍ في وَدِيعةٍ) وعاريةٍ؛ لأنَّ ذلكَ ليسَ بسرقةٍ. والخائِنُ: هو الذي يُؤتَمَنُ على شيءٍ، فيُخْفِيه أو بعضَه، أو يَجْحَدُه، من التخَوُّنِ، وهو: التَّنقيصِ. م ص [٣].

(٣) قوله: (لكن) استدراكٌ على قولِه: «فلا قَطْعَ .. إلخ».

(٤) قوله: (يُقْطَعُ جاحِدُ العاريةِ) قِيمَتُها نِصابٌ. وَيُعَايَا بها، فيُقالُ: سارِقٌ


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٣١)
[٢] في الأصل: «اختلس»
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٣٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>