للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنْ يُعِيدَ غَسْلَ الصَّحِيحِ عِنْدَ كُلِّ تَيَمُّمٍ (١).

الخَامِسُ: تَعيِينُ النيَّةِ (٢) لِمَا يَتيَمَّمُ لَهُ (٣)، مِنْ حَدَثٍ (٤) أو نَجَاسَةٍ (٥).

الموالاة، تيمَّم فقط. صوالحي وزيادة [١].

(١) قوله: (أن يُعيدَ غَسلَ الصحيح عند كلِّ تيمُّمٍ) حيثُ فاتت الموالاةُ، أو خرجَ الوقتُ؛ بأن أخَّر غسلَه حتى فاتت الموالاة. ولو اغتسل لجنابةٍ، ثم تيمَّم لنحوِ جُرح، وخرجَ الوقتُ، لم يُعِدْ سوى التيمم؛ لأنه لا يُعتبر فيه لا ترتيبٌ ولا موالاة، كما تقدم. م ص. [٢]

(٢) قوله: (الخامسُ: تعيينُ النية) لاستباحة ما يتيمم له.

(٣) قوله: (لما يتيمم له) متعلق بقوله: «تعيين»، كصلاة، وطواف، فرضًا أو نفلًا، أو غيرهما. صوالحي [٣].

(٤) قوله: (مِنْ حدَثٍ) بيان «لما» أي: حدثٍ أصغرَ أو أكبرَ كحيضٍ ونفاس، فينوي استباحةَ الفرضِ من الحدث الأكبر أو الأصغر، أو منهما إن كانا، أو ينوي استباحة ما شرطُه الطهارة، كالصلاة والطواف ومس المصحف، أجزأه عن ذلك؛ لأنها طهارةُ ضرورةٍ فلم ترفع الحدثَ، كطهارة المستحاضة، فلم يكن بدٌ من التعيين؛ تقويةً لضعفِه. دنوشري.

(٥) قوله: (أو نجاسة) أو هنا لمنع الخلُوِّ، فيجوز الجمعُ بين الحدَثِ والنجاسةِ ببدن، ويكفيه لها تيمُّم واحدٌ، وإن تعددت مواضعُها. م ص [٤].


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٢٠٨)
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ١٨٤)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٢٠٨)
[٤] «دقائق أولي النهى» (١/ ١٩٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>