للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيَلزَمُ مَنْ جُرْحُهُ بِبَعضِ أعضَاءِ وُضُوئِهِ- إذا تَوَضَّأَ- أنْ يَتَيَمَّمَ لَهُ عِنْدَ غَسلِه لَو كَانَ صَحِيحًا (١).

الرَّابِعُ: المُوالاةُ (٢). فَيَلزَمُهُ (٣)

الماء، وهما فرضان في الوضوء دون ما سواه. ع. [١]

(١) قوله: (فيلزم من جُرحُه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضَّأ أن يتيمم له … إلخ) أي: لجروحه مرتبًا متواليًا وجوبًا، فيتيمَّم لجرحِ بعضِ أعضاءِ وضوئه عند غسله لو كان صحيحًا؛ لأن البدلَ يُعطى حكمَ مبدلِه.

فإذا كان الجُرحُ في الوجه قدِ استوعبه، لزمه التيمم أوَّلًا، ثم يتمُّ الوضوء. وإن كان في بعض الوجه، خُيِّر بين غسل الصحيح منه ثمَّ يتيمَّم، وبين التيمُّم ثم يغسل الصحيح. وإن كان الجرح في عضوٍ غيرِ الوجه، لزم غَسلُ ما قبله، ثم كان الحكم فيه كما ذكرنا في الوجه. ع. [٢]

(٢) قوله: (الرابعُ: الموالاة) وهي أن لا يؤخر مسحَ عضوٍ بحيثُ يجف الذي قبله لو كان مغسولًا بزمن معتدل. صوالحي [٣].

(٣) قوله: (فيلزمُه) أي: يلزم أيضًا مَنْ جُرحُه ببعضِ أعضاءِ وضوئه إذا توضأ موالاةٌ عرفًا، فهي بقدرِها في وضوءٍ محضٍ؛ لوجوبها فيه. فإذا كان جُرحه برجلِه، تيمَّم له عند غسل الرِّجل. وإن مضى بعدَ التيمُّم زمنٌ تفوتُ فيه الموالاةُ، ثم خرج الوقت، بطل التيمم والوضوء، وإن لم يفت زمنُ


[١] «هداية الراغب» (١/ ٤٥٢)
[٢] «هداية الراغب» (١/ ٤٣٦)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٢٠٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>