للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلا تَكفِي نِيَّةُ أحَدِهِمَا عن الآخَرِ (١). وإنْ نَوَاهُمَا: أجزَأَ (٢).

ومُبطِلاتُهُ خَمسَةٌ (٣):

(١) قوله: (فلا تكفي نيةُ أحدِهما عن الآخر) مفرع على «تعيين النية» أي: فلا تَكفي من كان محدثًا وبِبدنه [١] نجاسةٌ، نيةُ التيمُّم لأحدهما عن الآخر، بل يجزئه عما نواه فقط؛ لما تقدم.

(٢) قوله: (وإن نواهما أجزأ) أي: ولا يكفي من هو محدثٌ حدثا أصغر وأكبر التيممُ عنهما، لكن إن نواهما أي الحدثين بتيمُّمٍ واحدٍ، أو نوى الحدثَ، ونجاسةً ببدنٍ بتيمُّمٍ واحد، أجزأ عنهما. لكن لو تيمم للحدث والجنابة تيمُّمًا واحدًا، ثم خرج منه ريحٌ مثلًا، بطلَ تيمُّمه للحدث، وبقي تيمُّم الجنابة بحاله. قال شيخنا عثمان [٢]: قُلْتُ: والظاهرُ هنا اعتبارُ الترتيبِ والموالاة.

ومن نوى بتيمُّمه شيئًا تُشترط له الطهارةُ من صلاةٍ وغيرِها، استباح ما نواه، واستباح مثلَه؛ لأنها طهارةٌ صحيحة أباحت فرضًا، فأباحت ما كان مثله، كطهارةِ الماء. والأصح أنه يتنفَّل قبل الفرض ثم يصلِّيه وما شاء، فروضًا ونوافل، إلى آخر وقتها. فمتى نوى بتيممه فرضًا معينًا، أو مطلقًا، كظهر، أو عصر، استباح فعلَه وفعلَ مثله كقضاء فرائض إلى آخر الوقت. «منتهى وشرحه» [٣].

(٣) قوله: (ومبطلاتُه خمسةٌ) أي: مبطلاتُ التيمُّم خمسةُ أشياء «مبطلاته»


[١] في الأصل: «أو ببدنه» والتصويب من (ج)، «مسلك الراغب» (١/ ٢٠٨)
[٢] «هداية الراغب» (١/ ٤٥٣)
[٣] «دقائق أولي النهى» (١/ ١٩٥). وانظر «هداية الراغب» (١/ ٤٥٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>