(١) قوله: (هو مَنْ وطِئَ زَوْجتَه) لا سُرِّيَّتَه، فلا يَحصُلُ الإحصانُ بذلكَ.
(٢) قوله: (في قُبُلِها) لا في دُبُرِها، أو دونَ الفَرْجِ.
(٣) قوله: (بنكاحٍ صحيحٍ) فلا يَحصُلُ الإحصانُ بوَطْئِها في النكاحِ الفاسِدِ، ك: بلا وَلِيٍّ، أو بلا شهودٍ، إذا لم يُحكمْ به، أو في الباطِلِ، أو بِمِلْكٍ، أو بشُبْهةٍ. ح ف.
(٤) قوله: (وَهُمَا حُرَّانِ مُكلَّفَانِ) أي: والزَّوجَانِ حرَّانِ مُكَلَّفانِ، فلا يَحصُلُ الإحصانُ لواحِدٍ منهما لو كانَا حالَ الوَطْءِ صغيريْنِ، أو مَجْنونيْنِ، أو رقيقيْن، أو أحدُهما كذلك، ولو عتقا وعقلَا وبلغَا بعدَ النكاحِ، ثم وَطِئَها، صارَا محصنيْن. ولا إحصانَ بمجردِ العَقْدِ، ولا بالخَلْوَةِ، ولا بوطءِ زِنَى أو شُبْهةٍ. ح ف وزيادة.
(٥) قوله: (وغُرِّبَ عامًا) ولو رأَى الإمامُ الزيادةَ على ذلكَ، لم يَجُزْ؛ لأنَّ المدَّةَ منصوصٌ عليها، فلم يَدخُلْها الاجتهادُ. ولو أرادَ الحاكِمُ التغريبَ، فخرَج الزانِي بنفسِه ثم عادَ، لم يَكْفِه. والبدويُّ يُغرَّبُ عن حِلَّتِه [١] وقومِه، ولا يمكَّنُ من الإقامةِ بينَهُم. ولو عادَ الزانِي من تَغْريبِه قبلَ مُضِيِّ الحَوْلِ، أُعِيدَ تغريبُه حتَّى يُكْمِلَ الحَوْلَ مسافرًا، ويبنِي على ما مضَى.