للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ زَنَى الرَّقِيقُ: جُلِدَ خَمْسِينَ (١)، ولا يُغَرَّبُ (٢). وَإنْ زَنَى الذِّمِّيُّ بِمُسْلِمَةٍ (٣): قُتِلَ (٤). وإنْ زَنَى الحَرْبِيُّ: فلا شَيْءَ عَلَيْه (٥). وإنْ زَنَى

وتُغرَّبُ الأنثَى بمَحْرَمٍ باذلٍ نفسَه معها وُجُوبًا، وعليها أُجْرتُه، فإنْ تعذَّرت أجرتُه منها لعدمٍ أو امتناعٍ، فمَن بيتِ المالِ. فإنْ أبَى المَحْرَمُ السفرَ معها، أو تعذَّر؛ بأن لم يَكُنْ لها مَحْرَمٌ، فوَحْدَها. ويُغرَّبُ غريبٌ ومغرَّبٌ إلى غيرِ وَطَنِهما. ح ف وزيادة.

(١) قوله: (وإنْ زنَى الرقيقُ جُلِدَ خمسِينَ) جلدةً، ولا يُرْجَمُ، ولو وَطء زوجتَه بنكاحٍ صحيحٍ.

(٢) قوله: (ولا يُغرَّبُ) أي: الرقيقُ؛ لأنَّ التغريبَ إضرارٌ بسيدِه. ويُجْلَدُ ويُغرَّبُ مُبَعَّضٌ بحسابِه، فالمتنصَّفُ [١] يُجْلَدُ خمسًا وسبعينَ جلدةً، ويُغرَّبُ نصفَ عامٍ، ويُحْسَبُ زمنُ التغريبِ عليه من نصيبِه الحرِّ. ومَن ثُلُثُه حرٌّ، لزِمَه ثلثَا حدِّ الحرِّ؛ ستٌ وستونَ جلدةً، وسقَط الكسرُ؛ لأنَّ الحدَّ متَى دارَ بينَ الوجوبِ والإسقاطِ، سقَط. ويُغرَّبُ ثُلُثَي عامٍ. والمُدَبَّرُ والمكاتَبُ وأمُّ الولدِ والمُعَلَّقُ عِتْقُه بصفةٍ، كالقِنِّ في الحدِّ؛ لأنَّه رقيقٌ كلُّه. م ص [٢].

(٣) قوله: (وإنْ زنَى الذِّمِّيُّ بمسلمةٍ) أو أصابَهَا باسمِ نكاحٍ.

(٤) قوله: (قُتِلَ) لانتقاضِ عهدِه.

(٥) قوله: (وإنْ زنَى الحربِيُّ فلا شيءَ عليه) لعدمِ التزامِه لأحكامِنا. ع ب [٣].


[١] في الأصل: «فالنصف»، وفي ب: «المنصف»
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٨٥)
[٣] «شرح المقدسي» (٣/ ٥٢٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>