وللنَّجَاسَةِ على البَدَنِ (١)، بَعدَ تَخفِيفِهَا ما أمكَنَ (٢).
فإن تَيَمَّم لَهَا قَبلَ تَخفِيفِها: لَم يَصِحَّ (٣).
الثَّامِنُ: أنْ يَكُونَ بِتُرَابٍ (٤)،
(١) قوله: (وللنَّجاسة على البدن) أي: ويصحُّ التيمم أيضًا للنجاسة على البدن التي لا يُعفى عنها، فقط، كالتي تضرُّه إزالتُها، أو يضرُّه الماءُ الذي يزيلُها به، ولو كان الضَّرر من بَرْدٍ، حظرًا؛ لعدم ما يسخِّن به. أو عَدِمَ مَنْ بِبَدنه نجاسةٌ ما يزيلُها به.
وعُلم من كلامه: أنه لا يتيمَّم لنجاسةِ ثوبه، وبقعتِه؛ لأن البدنَ له مدخلٌ في التيمُّم للحدث، فدخل فيه التيمم للنَّجس، بخلاف الثوب والبُقعة.
ولا يتيمَّم لنجاسة يُعفى عنها، وإنما يتيمَّم لنجاسةِ البدن بعد تخفيفها .. إلخ.
(٢) قوله: (ما أمكَن) من تخفيفها، بمسحِ رَطِبَةٍ، أو حكِّ يابسةٍ، ويصلِّي، ولا إعادة عليه.
وعُلم منه: أن القائمَ من نومِ اللَّيل لا يتيمم بدلَ غَسْلِ يديه. وصرَّح بذلك في «الرعاية»، وكذا من خرجَ منه مذيٌ ولم يُصبه، لا يتيمَّم بدلَ غسلِ ذكرِه وأنثييه؛ لعدم وروده. ح ع [١].