(١) قوله: (وجبَ غَسْلُ ثوبِه) أولًا، جواب الشرط، أعني: قوله: «وإن وجد .. إلخ» قدَّم غَسلَ الثوبِ على غَسلِ البدنِ والحدثِ؛ لأنه لا يصح التيمُّم عن نجاسة الثوب.
(٢) قوله: (ثم إن فَضَلَ شيءٌ) من الماء (غَسَلَ) به (بدنَه) لاختلاف العلماء في صحة التيمم لها، بخلاف الحدث. من خط الوالد.
(٣) قوله: (وإلا تيمَّم) أي: وإلا يفضُل شيءٌ يتطهر به، تيمَّم للحدثِ، إلَّا أن تكون النجاسةُ في محلٍّ يصحُّ تطهيرُه من الحدثِ، فيستعمله فيه عنهما، كأعضاء الوضوء، أو بمحلٍّ يكفي فيه الاستجمار؛ لقيام الحجارة مقامَ الماءِ، فيجمعُ بين الطهارتين.
فإن قلتَ: الحدثُ يجزئُ عنه التيممُ، وكذلك النجاسة التي على البدن، فما وجه تقديمِ غَسلِ النجاسةِ، التي على البدن على طهارة الحدث بالماء؟
قلتُ: لأن الشرع منعَ من النجاسةِ، وأمر بالتباعد عنها، والنجاسةُ جِرمٌ، أو صفة، والحدثُ معنًى، والجِرمُ أغلظُ من المعنى، فكان مقدَّمًا عليه في التطهير. دنوشري وزيادة.
(٤) قوله: (ويصحُّ التيمُّمُ لكلِّ حدثٍ) أصغرَ أو أكبرَ. وحائضٌ أو نفساءُ انقطع دمُهما، كجنب. صوالحي [١].