للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طَهُورٍ (١)، مُبَاحٍ (٢)، غَيرِ مُحتَرِقٍ (٣)، لَهُ غُبَارٌ يَعلَقُ باليَدِ (٤).

بغير تراب، كنُورةٍ، وجِصٍّ، ونحتِ حجارة، ورملٍ، ونحوه. صوالحي [١].

(١) قوله: (طَهورٍ) فلا يصح بتراب زالت طَهوريتُه، كالمتناثر من المتيمِّم؛ لأنه كالماء المستعمل في طهارة واجبة. وإن تيمَّم جماعةٌ من موضعٍ واحد، صحَّ، كما لو توضؤوا من حوضٍ يغترفون منه. ع. [٢]

(٢) قوله: (مُباحٍ) وهو من المفردات، فلا يصح بمغصوب، كما لا يجوز الوضوءُ بالماء المغصوب، قال في «الفروع»: وظاهره ولو بترابِ مسجِدٍ. ولعلَّه غيرُ مراد، فإنَّه لا يُكره بترابِ زمزم، مع أنَّه مسجد. ع. [٣]

(٣) قوله: (غيرِ محترِقٍ) فلا يصح بما دُقَّ مِنْ نَحوِ خَزَفٍ؛ لأن الطبخَ أخرجه عن أن يقعَ عليه اسمُ التراب. ع. [٤]

(٤) قوله: (له غبارٌ يعلَق باليد)؛ لقوله تعالى: ﴿فيتمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ [المَائدة: ٦]. وما لا غبار له لا يُمسح بشيءٍ منه، فلو ضرب على شيء فيه تراب له غبار، صحَّ تيمُّمه.

فإن خالطه غُبارُ غيرِه مما لا يصح به التيمم، فكماء خالطه طاهرٌ، فإن كانت الغَلَبةُ للتراب، جاز التيمم، وإلا فلا، أي: بأن كانت الغلبةُ لغيرِ التراب من المخلوط، فلا يصح التيمم، كما في الماء المخلوط بطاهر، فإن كانت الغلبة للطاهر، كما لو قيل: خلٌّ فيه ماءٌ. أو: وردٌ فيه ماء. صار كلُّه طاهرًا؛


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٢٠٥)
[٢] «هداية الراغب» (١/ ٤٤٦)
[٣] «هداية الراغب» (١/ ٤٤٧)
[٤] «هداية الراغب» (١/ ٤٤٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>