للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنْ عَلِمَ ذلكَ مِنْ عَادَتِهَا (١).

لم يَطلُب. ولعلَّ الفرقَ: أنَّ مسالةَ رِيحِ الطَّعامِ، وُجِدَ من ربِّ الطعامِ تَعدٍّ وتسبُّبٌ في مَوتِ الحامِلِ، بخلافِ مَنْ مَعهُ طعامٌ اضطرَّ إليه الغيرُ، ولا تَسبَّبَ، كما لا يَخفَى على مَنْ له أدَنى تأمُّلٍ. عثمان [١].

(١) قوله: (إنْ عَلِمَ ذلِكَ مِنْ عَادَتِهَا) أي: أنها تموتُ أو يموتُ حملُها من رِيحِ ذلِكَ عادةً، أي: بحَسَبِ المعتاد. وعَلِمَ أيضًا: أنَّ الحامِلَ ثَمَّ، أي: هناكَ؛ لتسبُّبِه فيه، وإلَّا فلا إثمَ ولا ضَمَانَ. قال المصنف في «غايته» [٢]: ويتجه ولا يثبتُ عِلمُه بخَبَرِهَا. انتهى.


[١] «حاشية المنتهى» (٥/ ٧٠)
[٢] «غاية المنتهى» (٢/ ٤٣٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>