للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَغَرِقَ. أوْ: أَمَرَ مُكَلَّفًا يَنْزِلُ بِئْرًا (١)، أو يَصْعَدُ شَجَرةً (٢)، فَهَلَكَ (٣).

عندِي هذا، فسبَّحَه ثُمَّ رمَاهُ، ثم عادَ وحدَه يسبحُ فغَرِقَ، فهدَرٌ، وإن استُؤجِرَ ليسبِّحَهُ ويُعلِّمَه، ومِثلُه لا يَغرَقُ غَالبًا، وإنْ استُؤجِرَ لحِفظِه، ضَمِنَه إن غَفَلَ عنه، أو لم يَشُدَّ ما يُسبِّحَه عليه شدًّا جَيدًا، وجعلَه في ماءٍ كَثيرٍ، جارٍ أو واقِفٍ لا يَحمِلُه، أو عميقٍ معروفٍ بالغَرقِ. ح ف.

(١) قوله: (أو أَمَرَ) شخصٌ مكلَّفٌ، أو غَيرُ مكلَّفِ (مُكلَّفًا يَنْزِلُ بِئرًا) أي: أمرهُ بأنْ ينزلَ بئرًا.

(٢) قوله: (أو يَصعَدُ شَجَرَةً) ففَعَل. أي: أمرَه أنْ يصعَدَ … إلخ.

(٣) قوله: (فهَلَكَ) بنزولِه، أو صُعودِه، لم يضمنهُ آمرٌ، ولو أن الآمرَ سُلطانٌ؛ لعِدَمِ إكراهِهِ له، كما لو استأجَرَه سلطانٌ أو غيرُه لذلِكَ وهلَكَ به؛ لأنه لم يَجن، ولم يتعدَّ عليه. وإن لم يكُن المأمورُ مكلفًا، ضَمِنَه. قال في «المغني» و «الشرح»: إذا كانَ المأمورُ صغيرًا لا يميِّزُ. فعَلَيه إنْ كانَ مُميزًا لا ضَمَان. قال في «الفروع»: ولعلَّ مرادَ الشيخِ: ما جَرَى به عرفٌ وعادةٌ؛ لقَرابَةٍ، وصُحبَةٍ وتَعليمٍ، ونحوِه، فهذا متَّجهٌ، وإلا ضَمِنَه، وقد كانَ ابنُ عباسٍ يلعَبُ معَ الصبيانِ فبعثَه النبيُّ إلى معاوية [١]. قال في «شرح مسلم»: لا يقالُ هذا تصرفٌ في منفَعةِ الصبيِّ؛ لأنه قدرٌ يسيرٌ وردَ الشرعُ بالمُسامَحَةِ، به للحَاجَةِ، واطَّرَدَ به العرفُ، وعَملُ المُسلمين. انتهى. «شرح إقناع». عثمان [٢].


[١] أخرجه مسلم (٢٦٠٤) من حديث ابن عباس
[٢] «حاشية المنتهى» (٥/ ٧٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>