للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وغَيرُهُ: لا، ولو فاتَهُ الوَقتُ (١).

ومَنْ في الوَقتِ أرَاقَ المَاءَ (٢)، أو: مَرَّ بهِ، وأمكَنَهُ الوُضُوءُ، ويَعلَمُ أنَّه لا يَجِدُ غَيرَهُ: حَرُمَ (٣). ثُمَّ إنْ تَيَمَّمَ (٤) وصَلَّى: لَم يُعِدْ (٥).

وإنْ وَجَدَ مُحدِثٌ- بِبَدَنِهِ وثَوبِهِ نَجَاسَةٌ (٦) - مَاءً لا يَكفِي (٧): وَجَبَ

(١) قوله: (وغيرُه لا) أي: غير المسافر لا يجوز له التيمم (ولو فاتَه الوقتُ)

(٢) قوله: (ومَن في الوقت أراقَ الماءَ .. إلخ) أي: ومن كان في وقت للصلاة، أراقَ الماءَ، مسافرًا كان أو غيره.

(٣) قوله: (أو مرَّ به وأمكنه الوضوءُ، ويعلم أنَّه لا يجد غيرَه) أي: أو أنَّه مرَّ بالماءِ في الوقت وأمكنه الوضوءُ منه، ولم يتوضأ، والحال أنه يعلم .. إلخ. فالواو واو الحال (حَرُمَ) عليه إراقتُه، وهو جواب الشرط.

(٤) قوله: (ثم إنْ تيمَّم) من بهذه الحالة؛ لعدم غيره. م ص [١] وإيضاح.

(٥) قوله: (وصلَّى لم يُعِدْ) الصلاة؛ لأنه عادمٌ للماءِ حالَ التيمم، أشبه ما لو فَعَل ذلك قبل الوقت. فإن كان ما سبق من الإراقة قبلَ الوقت، فلا إثم، ولا إعادة بالأَولى. وقال في «شرح الإقناع» [٢]: وهذا كله إذا كان الماء قد عُدِمَ، فإن كان باقيًا، وقدر على تحصيله، لم يصحَّ تيممه، ولا صلاته؛ لقدرته على الماء، ولم يقيَّد به؛ لوضوحه وعدم خفائه.

(٦) قوله: (وإن وجدَ محدثٌ) حدثًا أصغر أو أكبر (ببدنِه وثوبِه نجاسةٌ) أصابتهما.

(٧) قوله: (ماءً لا يكفي) أي: لا يكفي المحدثَ لرفع حدثه، ولغَسل بدنِه وثوبِه.


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ١٨٨)
[٢] «كشاف القناع» (١/ ٤٠١)

<<  <  ج: ص:  >  >>