أوْ شَرَابِهِ، فَمَنَعَه (١) حتَّى مَاتَ (٢). أو: أَخَذَ طَعَامَ غَيْرِهِ أوْ شَرَابَهُ (٣) وهُوَ عَاجِزٌ (٤). أوْ: أَخَذَ دَابَّتَه. أوْ: مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ (٥) مِنْ سَبُعٍ ونَحْوِهِ (٦)، فأهْلَكَهُ (٧): ضَمِنَه (٨).
وإنْ مَاتَتْ حَامِلٌ أوْ حَمْلُهَا (٩) مِنْ رِيحِ طَعَامٍ (١٠)، ضَمِنَ رَبُّهُ (١١)،
(١) قوله: (فَمَنَعَهُ) ربُّه.
(٢) قوله: (حتَّى ماتَ) المضطرُّ، ضَمِنَهُ ربُّ الطَّعامِ أو الشَّرابِ.
(٣) قوله: (أو شَرابَه) أي: الغَيرِ.
(٤) قوله: (وهُو عاجِزٌ) أي: والغيرُ عاجِزٌ عن دَفعِ الآخِذِ.
(٥) قوله: (أو ما يَدْفَعُ به) أي: أو أخذَ ما يَدفَعُ به صائِلًا عليه (عَنْ نَفسِه).
(٦) قوله: (ونَحوِه) كنَمِرٍ أو حيَّةٍ.
(٧) قوله: (فأهلَكَه) الصائِلُ عليه.
(٨) قوله: (ضَمِنَه) الآخذُ؛ لصيرورته سببًا لهلاكِه. بديَتِه في مالِه، كما لو منعَهُ طعامَه حتَّى هَلَكَ، ولا تحملُه العاقِلَةُ؛ لأنه تعمَّدَ هذا الفِعلَ الذي يقتُلُ مِثلُه غالبًا. وقال القاضي: هو على عاقلتِه؛ لأنه قتلٌ لا يُوجِبُ القصاصَ، فيكون شبهَ عمدٍ. ش ع [١].
(٩) قوله: (أو حَمْلُهَا) أي: أو ماتَ حملُها.
(١٠) قوله: (مِنْ رِيحِ طَعَامٍ) أو نحوِه، ككبرِيتٍ وعَظمٍ.
(١١) قوله: (ضَمِنَ ربُّه .. إلخ) أي: ضَمِنَ ربُّ الطعامِ، وإن لم تطلُبِ الحَامِلُ منهُ، بخلافِ مسألةِ المضطَرِّ إلى طعامِ غَيرِ المضطَرِّ، فإنه لا يضمَنُ إذا
[١] «كشاف القناع» (١٣/ ٣٤٥)