للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلا تُؤخَذُ كامِلَةُ الأَصابِعِ والأظفَارِ (١) بِنَاقِصَتِهَا (٢). ولا عَيْنٌ صَحِيحَةٌ (٣) بقَائِمَةٍ (٤). ولا لِسَانٌ نَاطِقٌ بأخْرَسَ (٥). ولا صَحِيحٌ بأَشَلَّ (٦)، مِنْ يَدٍ،

بالصحة: أن يكونَ العضوُ المجنيُّ عليه باقيًا نفعُه، وإن كانَ مَريضًا؛ ولهذا قال في «الإقناع»: ولا يُشترطُ التساوي في الصغَرِ والكبرِ، والصحةِ والمرضِ، في العينِ والأذنِ ونحوِهما، فتقلَعُ عينُ الشابِّ بعينِ الشيخِ المَريضَةِ، وعينُ الكبيرِ بعينِ الصغيرِ والأعمَشِ. والمرادُ بالصحةِ والكمَالِ حالَ الجِنَايةِ، فلو نقَصَت بعدَها أو شُلَّت، اقتُصَّ منه بما يشترط ذلك، إذا لم يَكُنْ عضوُ الجَانِي مَساويًا لعضوِ المجنيِّ عليه في عدَمِ الصحةِ والكَمال. ح ف.

(١) قوله: (فلا تؤخَذُ كامِلَةُ الأصَابِعِ … إلخ) صفة لموصوف محذوف. أي: فلا تؤخذُ يدٌ أو رجلٌ كاملةُ … إلخ.

(٢) قوله: (بناقِصَتِها) لعدَم المُساواةِ في الكَمَالِ.

(٣) قوله: (ولَا عَينٌ صحيحَةٌ) أي: ولا تؤخذُ عينٌ صحيحةٌ. أي: باصِرَةٌ.

(٤) قوله: (بقائِمَةٍ) وهي التي بياضُها وسوادُها صَافيان، غيرَ أن صاحِبَها لا يُبصِرُ بها. لعدَم المُساواةِ في الصحة. الوالد.

(٥) قوله: (ولا لِسَانٌ ناطِقٌ بأخرَسَ) أي: ولا يؤخذُ لسانٌ ناطقٌ بلسانٍ أخرسَ؛ لنقصِه. وتؤخذُ العينُ القائمةُ بمثلِها، ولسانُ الأخرسِ بمثلِه، وذكرُ الخَصيِّ والعنينِ بمثلِهما.

(٦) قوله: (ولا صَحيحٌ بأشلَّ) أي: ولا يؤخذُ عضوٌ صحيحٌ بأشلَّ. الشللُ: فسادُ العضو وذَهابُ حَركته. وقال ابن أبي الفتح: الشللُ: بطلانُ اليدِ أو الرجل من آفةٍ تعتريها. ولا يجوزُ: شَلَّت بفتح الشين إلا في لغةٍ قليلةٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>