للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَعَ المَوْقِعَ، ولَمْ يَلْزَمْهُ شَيءٌ (١).

الثالِثُ: المَسَاواةُ: في الاسْمِ (٢): فَلا تُقْطَعُ اليَدُ بالرِّجْلِ (٣)، وعَكْسُهُ (٤). وفي المَوضِعِ (٥): فلا تُقْطَعُ اليَمِينُ بالشِّمَالِ، وعَكْسُهُ (٦).

الرَّابِعُ: مُرَاعَاةُ الصِّحَّةِ والكَمَالِ (٧).

(١) قوله: (وقَعَ المَوقِعَ، ولم يَلزمَهُ شَيءٌ) لاستيفاءِ حقِّه بلا حَيفٍ.

(٢) قوله: (المُساواةُ في الاسمِ) أي: فلا يُؤخذُ العضو [١] إلا بالمماثِل له في الاسمِ، فلا تؤخذُ العينُ بالأنفِ ولا بغيرِه، وهكذا. ح ف.

(٣) قوله: (فلا تُقطَعُ اليدُ … إلخ) مفرع على المساواة.

(٤) قوله: (وعكسُه) ولا جراحَةَ في الوجهِ بجراحةٍ في الرأس ونحوه؛ اعتبارًا للمماثل. م ص [٢].

(٥) قوله: (وفي المَوضِعِ) أي: والمساواةُ في الموضعِ، وهي المرادُ [٣] بالمماثَلةِ، فلا تؤخذُ الأنملةُ العُليا بالسفلَى، ولا بالوسطَى، ولا أنملةٌ عُليا من يدٍ يُمنى بمثلِها من يُسرى، أو مِنْ رجلٍ، أو من إصبعٍ آخرَ، كأنملةٍ عُليا من خنصرِ اليُمنى بمثِلها من بنصرِها، وهكذا. ح ف.

(٦) قوله: (وعكسه) ولا جراحة في الوجه بجراحةٍ في الرأس ونحوه؛ اعتبارًا للمماثلة. م ص [٤].

(٧) قوله: (مُراعَاةُ الصِّحَةِ والكَمَالِ) أي: في العضوِ المجنيِّ عليه. والمرادُ


[١] في الأصل: «العضد»
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦١)
[٣] من أول التعليق إلى هنا ليس في الأصل
[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦١)

<<  <  ج: ص:  >  >>