للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنِ احْتَاجَ لنَفَقَةٍ (١): فلِوَلِيِّ المَجْنُونِ فَقَطْ (٢) العَفْوُ إلَى الدِّيَّةِ (٣).

الثانِي (٤): اتِّفَاقُ المُسْتَحِقِّينَ (٥) عَلَى اسْتِيفَائِهِ (٦). فلا يَنْفَرِدُ بِهِ بَعْضُهُم (٧)،

ببلوغِ صغيرٍ، وإفاقَةِ مجنونٍ. ولا يَملِكُ استيفَاءَ القِصَاصِ للصغيرِ والمَجنونِ أَبٌ، كوصَيٍّ وحاكِمٍ؛ إذ لا يحصُلُ باستيفَائِهم التشفِّي للمستحِقِّ له، فتفوتُ حِكمَةُ القِصاصِ، ولجَوازِ أنْ يعفُوَ الصبيُّ إذا بلَغَ والمجنونُ إذا أفاقَ، فلا يُستَوفَى؛ لعدَمِ استقراره. ح ف وزيادة.

(١) قوله: (فإن احتَاجَ) الصغيرُ والمجنونُ (لنفقَةٍ).

(٢) قوله: (فلِوليِّ المَجنُونِ فَقَط) أي: لا وَليِّ الصغيرِ.

(٣) قوله: (العفوُ إلى الديةِ) لأنَّ الجنونَ لا حدَّ له ينتهي إليه عادةً، بخلافِ الصغيرِ. م ص [١].

(٤) قوله: (الثاني) أي: الشرطُ الثاني.

(٥) قوله: (اتِّفَاقُ المُستَحِقِّينَ) المشتركِينَ في القِصاصِ.

(٦) قوله: (على استيفائِه) فليسَ لبعضِهم استيفاؤه بدُون إذنِ البَاقين؛ لأنه يكونُ [٢] مستوفيًا لحقِّ غيرِه بلا إذنِه، ولا ولايةَ له عليه [٣]، أشبهَ الدَّينَ. م ص [٤].

(٧) قوله: (فلا ينفردُ به بعضُهم) أي: بعضُ المستحقِّين، كما لا ينفرِدُ بعضهم


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٩)
[٢] في جميع النسخ: «لأنه لا يكون» والتصويب من «دقائق أولي النهى»
[٣] سقطت: «عليه» من النسختين
[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>