للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فَورِثَها ولدُهما، أي: ولدُها منه، سَقَطَ القصاصُ؛ لأنه إذا لم يَجب للولَدِ على والدِه بجنايتِه عليه [١]، فلِئلَّا يجبَ بالجنايةِ على غَيرِه أولَى، وسواءٌ كانَ الولدُ ذكرًا أو أُنثَى، وسواءٌ كانَ للمقتُولِ وارثٌ سِواه، أو لا؛ لأنه إذا لم يثبُت بعضُه، سقَطَ كلُّه؛ لأنه لا يتبعَّض. م ص [٢].


[١] سقطت: «عليه» من الأصل
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>