للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السَّابِعُ: تَعَذُّرُ استِعمَالِ المَاءِ؛ إمَّا لِعَدَمِه (١)، أو لِخَوفِهِ باستِعمَالِه الضَّرَرَ (٢).

(١) قوله: (السابع: تعذُّر استعمالِ الماء؛ إما لعدمِه) بحبسِ الماء عنه، أو بحبسه عن الماء، أو بقطع عدوٍ الماءَ، أو يكون العدو في طريقه، أو لعجزٍ بنفسه ولو بفم عن تناوله، أو بغيره، أو لعدمِ آلةٍ ونحوِها؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ [النِّساء: ٤٣]. وقوله : «إن الصعيدَ الطيِّب طهورُ المسلم وإن لم تجد الماءَ عشرَ سنين، فإذا وجدَ الماءَ فليمسَّه بشرَتَه، فإنَّ ذلك خير» [١]. صوالحي [٢].

(٢) قوله: (أو لخوفِه باستعماله الضررَ) عطفٌ على: «لعدمه» أي: أو تعذر استعمالُ الماء؛ لخوفه باستعماله الضررَ من طولِ مرضٍ أو بقائِه، أو زيادةٍ به، أو حدوثِه، أو ضررِ بدنه من جرح، وذلك بعد غَسْل الصحيح، أو من [٣] بردٍ شديد، أو فوتِ رفقة، أو ضياعِ مالٍ، أو عطشِ نفسه أو غيره من آدمي وبهيمة محترمين، كما يأتي، أو احتاجه لعجنٍ أو طبخ، أو لعدم بذلِه إلا بزيادةٍ كثيرة عن مثله في مكانه. وليس عليه إعادةٌ في هذه الصور كلِّها.

ويلزم عادمَ الماء شراءُ ماءٍ وحبلٍ ودلوٍ، ولو بثمنِ مثلِه، أو بزيادةٍ يسيرة في مكانه، ويكون ذلك فاضلًا عن حاجته من نفقةٍ ومؤنةِ سفرٍ وقضاءِ دينٍ.


[١] أخرجه أحمد (٣٥/ ٢٩٨) (٢١٣٧١)، وأبو داود (٣٣٢)، والترمذي (١٢٤)، والنسائي (٣٢١) من حديث أبي ذر. وصححه الألباني في «الإرواء» (١٥٣). وينظر «علل الدارقطني» (٦/ ٢٥٣)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٢٠٣)
[٣] سقطت: «من» من الأصل، والتصويب من (ج) و «مسلك الراغب»

<<  <  ج: ص:  >  >>