للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النيَّةُ، والإسلامُ، والعَقْلُ، والتَّمييزُ، والاستِنْجَاءُ أو الاستِجمَارُ.

السَّادِسُ: دُخُولُ وَقتِ الصَّلاةِ (١). فَلا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ (٢) لِصَلاةٍ قَبلَ وَقِتِها (٣).

ولا لِنافِلَةٍ وَقْتَ نَهيٍ (٤).

(١) قوله: (السادسُ: دخولُ وقتِ الصلاة) التي يريد التيمُّم لها، ولو كانت منذورة بزمن معين، كمن نذر صلاةَ ركعتين بعد الزوال بعشرِ دُرُجٍ مثلًا. «منتهى وشرحه» [١].

(٢) قوله: (فلا يصِحُّ التيمم) لهذه قبل الوقت المذكور.

(٣) قوله: (لصلاةٍ قبلَ وقتِها) أي: لا يصح التيمم لصلاةٍ حاضرة، ولا لصلاةِ عيدٍ لم يدخل وقتُهما، ولا لفريضة فائتةٍ، إلا إذا ذكرها، وأراد فعلَها، ولا لصلاةِ كسوف قبل وجوده، ولا لصلاة استسقاء ما لم يجتمعوا، ولا لصلاة جنازة، إلا إذا غُسِّل الميِّتُ أو يُمِّمَ لعذرٍ من نحو تقطع، أو عدم ماءٍ. «منتهى وشرحه» [٢].

(٤) قوله: (ولا لنافلةٍ وقتَ نهي) عطفٌ على قوله: «لصلاة» أي: ولا يصح التيمُّم لصلاة نافلةٍ في وقتٍ نُهيَ عنها فيه؛ لأنه طهارةُ ضرورةٍ، فتقيدت بالوقت، فلم تجز قبله كطهارة المستحاضة، ولأنه قبلَ الوقت مُستغنٍ عنه، فأشبه التيمُّم بلا عذر. م ص. [٣]


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ١٧٨)
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ١٧٨)
[٣] «دقائق أولي النهى» (١/ ١٧٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>