للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَجبُ: بَذْلُهُ للعَطشَانِ (١)، مِنْ آدَمِيٍّ (٢) أو بَهِيمَةٍ (٣).

ومن وَجَدَ مَاءً (٤)

ويلزمه استعارةُ حبلٍ ودلوٍ، وقبولُ الماءِ أو ثمنِه قرضًا، أو بذلِه هبةً، لا ثمنه هبة؛ للمنَّة. ويلزمُ عادِمَ المَاءِ طَلَبُه في رَحلِهِ، وما قَرُبَ منه عادةً، ومِنْ رفقته، إذا خوطب بصلاة. (صوالحي) [١].

(١) قوله: (ويجبُ بذلُه .. إلخ) أي: يجب على من معه ماءٌ فاضلٌ عن حاجة شُربِه (بذلُه للعطشان) ولو كان الماءُ نجسًا؛ لأنه إنقاذٌ من هلكَةٍ، كإنقاذ الغريق، ويكون بذلُه لشربِه لا لطهارةِ غيرِه، وظاهره: ولو لم يخفِ التلف، وقيَّده في «الرعاية» بذلك. قال: والمرادُ بثمنِه، ولو في ذمَّة مُعسرٍ كما يُفهم من كلامِهم في الأطعمة. ع [٢]

(٢) قوله: (من آدميٍّ) بيان «للعطشان» رفيقٍ من أهله، أو من أهل الركب؛ لأنَّ عدَمَ بذلِه له يُخِلُّ بالمرافقة، ودفعه لعطشان يُخشى تلفُه واجبٌ. صرَّح به في «المغني» وغيره. والمرادُ بالآدميِّ المحترمُ، بخلاف زانٍ محصَنٍ، أو مرتدٍّ، أو حربيٍّ، فلا يجب بذلُه ولو خيف تلفه، فإن سقاه وتيمم أَثِمَ، وهو في الإعادةِ كما لو أراقَ الماءَ الذي معه. صوالحي [٣] وزيادة.

(٣) قوله: (أو بهيمةٍ) أي: محترمة، له أو لغيره، بخلاف الخنزيرِ، والكلبِ العقور، والأسودِ البَهيم. دنوشري.

(٤) قوله: (ومَن وجَد) من يريد الطهارةَ، حتى المحدثُ حدثًا أصغرَ فقط


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٢٠٣)
[٢] انظر «حاشية المنتهى» (١/ ٩٥)
[٣] كذا في الأصل، وفي (ج): «حفيد» ولعله الصواب

<<  <  ج: ص:  >  >>