للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَحْرُمُ: لَعْنُهَا (١). وتَحْمِيلُهَا مُشِقًّا (٢). وحَلْبُهَا ما يَضُرُّ وَلَدَهَا (٣). وضَرْبُهَا في وَجْهِهَا. ووَسْمُهَا فِيهِ (٤). وذَبْحُهَا إنْ كَانَتْ لا تُؤكَلُ (٥).

(١) قوله: (ويَحرُمُ لَعنُها) وكذَا شتمُها. ويُكرهُ إطالَةُ وقوفِ الدَّابةِ المَركُوبةِ والمُحمَّلةِ، والحديثُ عليها، قال : «لا تتَّخِذُوا ظُهورَها منابِرَ» [١]. ح ف.

(٢) قوله: (وتَحميلُها مُشِقًا) أي: ويحرُمَ تحميلُها مُشِّقًا؛ لأنه تَعذيبٌ لها.

(٣) قوله: (وحَلبُها ما يَضُرُّ ولدَها) أي: ويحرمُ حَلبُها ما يَضُرُّ بولَدِهَا؛ لأنه لبنُه مخلوقٌ له، أشبهَ ولَدَ الأمةِ وآكد.

(٤) قوله: (ووسمُهَا فيه) أي: ويَحرُم على صاحِبِها وسمُها في الوجَهِ؛ لأنه : «لعنَ من وَسَم أو ضَرَبَ الوَجهَ» [٢]. وهو في الآدميِّ أشدُّ. قال ابن عقيل: لا يجوزُ الوسمُ إلا لمُداواةٍ. وقال أيضًا: يحرمُ لِقَصدِ المثلةِ. ويجوزُ الوسمُ في غَيرِ الوجَهِ لغَرضٍ صَحيحٍ كالمُداواةٍ. م ص [٣].

(٥) قوله: (وذَبحُها إنْ كانت لا تُؤكلُ) أي: ويحرُم على مالِكِ البَهيمَةِ ذبحُها إن كانَت لا تُؤكَل؛ لإراحَةٍ من مَرضٍ ونَحوِه؛ لأنه إتلافُ مالٍ، وقد نُهي عنه. الوالد.


[١] أخرجه أبو داود (٢٥٦٧) من حديث أبي هريرة، وأخرجه الطبراني (٢٢/ ١٤٤) (٣٨٩) من حديث وابصة بن معبد. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٣١٣) من حديث أبي هريرة
[٢] أخرجه مسلم (٢١١٦/ ١٠٦، ٢١١٧/ ١٠٧) من حديث جابر بن عبد الله
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٩١)

<<  <  ج: ص:  >  >>