للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَأْدِيبُهُ (١). ولا يَصِحُّ: نَفْلُهُ إنْ أَبَقَ.

وللإنْسَانِ: تَأْدِيبُ زَوْجَتِهِ، ووَلَدِهِ (٢) ولَوْ مُكَلَّفًا، بِضَرْبٍ غَيْرِ مُبْرِحٍ. ولا يَلْزَمُهُ: بَيْعُ رَقِيقِهِ مَعَ قِيامِهِ بِحُقُوقِهِ (٣).

إباقًا، نصًّا. وقال: يُباحُ أحبُّ إليَّ. م ص [١].

(١) قوله: (وتَأدِيبُه) أي: ولسيدِ رقيقٍ تأديبُه إنْ أذنَبَ. ولا يجوزُ بلا ذَنبٍ. م ص [٢].

(٢) قوله: (وولده) [٣] أي: وللإنسانِ تأديبُ ولَدٍ، ولو كانَ مُكلَّفًا مُزوَّجًا، إن أذنَبا. ويُسنُّ العفوُ عَنهُما مرَّةً أو مرَّتَين، ولا يَجوزُ بلا ذَنبٍ. م ص [٤].

(٣) قوله: (مَعَ قِيامِه بحُقُوقِه) لأنَّ المِلَك للسيدِ والحقَّ له. فإن لم يَقُمْ بحقِّه، وطلب بيعَه، لزِمَه إجابتُه، كما لا يُجبر على طَلاقِ زوجَتِه مع قِيامِه بمَا يَجِبُ لها. م ص [٥].


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٨٦)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٨٦)
[٣] في الأصل: «وولد»
[٤] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٨٦)
[٥] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٨٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>