للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَرِيبٍ وزَوْجَةٍ.

ومَن لَمْ يَجِدْ مَا يَكْفِي الجَمِيعَ: بَدَأَ بِنَفْسِهِ (١)، فزَوْجَتِهِ (٢)، فَرَقِيقِهِ (٣)، فَوَلَدِه (٤)، فأَبِيهِ (٥)، فأُمِّه (٦)، فوَلَدِ ابْنِهِ، فجَدِّهِ (٧)، فأخِيهِ، ثُمَّ الأقْرَبِ فالأقْرَبِ.

(١) قوله: (بدَأَ بنَفسِهِ) لقوله : «ابدَأ بنَفسِكَ» [١].

(٢) قوله: (فَزوجَتِهِ) لأنَّ نفقتَها معاوضةٌ، فقُدِّمت على ما وَجَب مُواسَاةً [٢]، ولذلِكَ تَجِبُ مع يَسارِهمَا وإعسَارِهِمَا، بخلافِ نفقَةِ القَريبِ. م ص [٣].

(٣) قوله: (فرَقيقِهِ) الفاءُ للتعقِيبِ في التَّرتيبِ. لوُجُوبِها مع اليَسارِ والإعسَارِ.

(٤) قوله: (فوَلدِه) لوجُوبِ نفقَتِه بالنَّصِّ.

(٥) قوله: (فأَبيهِ) لانفِرادِه بالولايةِ واستحقَاقِ الأَخذِ من مالِ وَلدِه، وقد أضَافَه إليه بقولِه: «أنتَ ومالُك لأَبيكَ» [٤]. م ص [٥].

(٦) قوله: (فأُمِّهِ) لأنها تُدلِي إليه بلا واسِطَةٍ، ولها فَضيلةُ الحَملِ والرَّضَاعِ والتَّربيةِ.

(٧) قوله: (فجَدِّه) لأن له مزيةَ الولادةِ والأبوَّةِ. م ص [٦].


[١] أخرجه مسلم (٩٩٧) من حديث جابر بن عبد الله
[٢] في الأصل: «مساواة»
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٧٦)
[٤] أخرجه أحمد (١١/ ٥٠٣) (٦٩٠٢)، وابن ماجه (٢٢٩٢) من حديث عبد اللَّه بن عمرو. وصححه الألباني في «الإرواء» (٨٣٨)
[٥] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٧٧)
[٦] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٧٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>