للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَلْزَمُ المُوسِرَ مِنْهُم مَعَ فَقْرِ الآخَرِ سِوَى قَدْرِ إرْثِه (١).

ومَن قَدَرَ علَى الكَسْبِ (٢): أُجْبِرَ (٣) لِنَفَقَةِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ (٤)، مِنْ

له كذلِكَ فرضًا ورَدًا. ومن له جدَّةٌ وعاصِبٌ غَيرُ أبٍ، كابنٍ وأخٍ وعمٍّ، فنفقتُه عليهِما أسداسًا، سدسُها على الجدَّةِ وباقيها على العاصِبِ؛ لأنهما يرِثَانِه كذلك. وعلى هذا العمل حسابُها؛ لأنها تابعةٌ للإرثِ.

(١) قوله: (ولا يَلزَمُ المُوسِرَ … إلخ) أي: ومن له ورثَةٌ بعضُهم مُوسِرٌ وبعضُهم مُعسِرٌ كأَخوين موسرٌ والآخرُ معسِرٌ، لا يلزمُ المُوسِرَ منهم مَعَ فقرِ الآخر سِوى قَدرِ إرثِه فَقَط؛ لأنه إنما يَجِبُ عليه مع يسارِ الآخَرِ ذلِكَ القَدرُ، فلا يتحمَّلُ عن غيرِه إذا لم يَجد الغَيرُ ما يجِبُ عليه، إذا لم يَكُنْ مِنْ عَمودَي النَّسَبِ. م ص [١].

(٢) قوله: (ومَنْ قَدَرَ على الكَسبِ) بحيثُ يفضُلُ عن كَسبِه ما ينفقُه على قَريبِه.

(٣) قوله: (أُجبِرَ) على التكسُّبِ.

(٤) قوله: (لنفَقَةِ مَنْ تَجِبُ .. إلخ) لأنَّ تركَه مع قُدرتِه عليه [تضييعٌ لمَن يَعولُ، وهو منهيٌّ عنه بقولِه : «كفى بالمَرءِ] [٢] إثمًا أن يضيِّعَ مَنْ يَعول» [٣]. م ص [٤] وإيضاح.


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٧٦)
[٢] ما بين المعقوفين من الأصل
[٣] أخرجه أحمد (١١/ ٣٦) (٦٤٩٥) من حديث عبد اللَّه بن عمرو، وأخرجه مسلم (٩٩٦) بنحوه
[٤] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٧٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>