للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولِمُسْتَحِقِّ النَّفَقَةِ: أنْ يَأخُذَ مِنْ مالِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْه بِلا إذْنِهِ، إنْ امْتَنَعَ (١).

وحَيْثُ امتَنَع مِنْهَا (٢) زَوْجٌ أوْ قَرِيبٌ، وأنْفَقَ أجْنَبِيٌّ (٣) بنِيَّةِ الرُّجُوعِ: رَجَعَ (٤).

وَلا نَفَقَةَ: مَعَ اخْتِلافِ الدِّينِ (٥)، إلَّا: بِالوَلاءِ (٦).

(١) قوله: (إن امتَنَعَ) من دَفعِهَا، كما يجوزُ لزوجَةٍ الأخذُ من مالِ زَوجِها إذا مَنَعَها النفقةَ. م ص [١].

(٢) قوله: (وحَيثُ امتنَعَ مِنها) أي: النفقَةِ.

(٣) قوله: (وأنفَقَ) عليها (أجنبيٌّ).

(٤) قوله: (رَجَعَ) لأنَّ الامتناعَ قد يكونُ لضعفِ مَنْ وَجَبَت له، وقُوَّةِ مَنْ وجَبَت عَليه، فلو لَمْ يملِك المُنفِقُ الرجوعَ، لضَاعَ الضعيفُ، م ص [٢].

(٥) قوله: (ولا نفقَةَ مَعَ اختِلافِ الدِّينِ) بقَرابةٍ، ولو من عَمودَي نَسبٍ؛ لأنَّهما لا [٣] يتَوارَثانِ إذَن. م ص [٤].

(٦) قوله: (إلَّا بالوَلاءِ) فتجبُ للعَتيقِ على مُعتِقِه بشَرطِه، وإن باينَه في الدِّينِ؛ لأنه يَرِثُه مع ذلِكَ، فَدخَل في عُمومِ قوله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ [البَقَرَة: ٢٣٣]. فإن ماتَ مولاهُ، فالنفقَةُ على وارِثِه من عَصبَةِ مَولاه. م ص [٥].


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٧٧)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٨٠)
[٣] سقطت «لا» من الأصل
[٤] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٧٨)
[٥] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٧٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>