للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا: الأُصُولَ والفُرُوعَ (١)، فتَجِبُ لَهُمْ (٢) وعَلَيْهِم مُطلَقًا (٣).

وإذَا كانَ للفَقِيرِ وَرَثَةٌ دُونَ الأَبِ: فنَفَقَتُه علَى قَدْرِ إرْثِهِم (٤).

(١) قوله: (إلَّا الأُصولَ والفُرُوعَ) وهما عَمودَي نسبِه، الوالدَين والأولاد.

(٢) قوله: (فتجبُ) النفقةُ (لهُم).

(٣) قوله: (مُطلقًا) سواء ورِثَ المنفِقُ من عَمودَي نسبِه بفرضٍ أو تَعصيبٍ أو لا، حتَّى ذي الرَّحمِ منهم، حجَبَهُ مُعسِرٌ أو لا، يعني: أنه لا فَرقَ في وجوبِ النفقَةِ على عَمودَي النسبِ بينَ كونِ مَنْ تَجبُ عليه مِنهم وارِثًا في الحَالِ، أو مَحجُوبًا بوارِثٍ مُعسرٍ، ولهذا صرَّحوا بوجُوبها على جدٍ موسرٍ معَ فقرِ أبٍ، وجدَّةٍ موسِرةٍ مع فقرِ أمٍّ، بخلافِ ما إذا كانَ مِنْ غَيرِ عَمودَي النَّسَبِ، فإنها لا تَجبُ عليه إلا إذا كانَ وارِثًا في الحَالِ، فلا تجبُ عليه إن كان [١] محجُوبًا بغيرِه، ولو معَ فقرِ الحاجِب وغِنى المَحجُوبِ، فلو كانَ له ابنٌ فقيرٌ وأخٌ موسِرٌ، فلا نفقَةَ على واحدٍ منهُما. ح ف.

(٤) قوله: (فنفَقتُه على قَدرِ إرثِهم) منه. أي: المنفَقِ عَليه؛ لأنه تعالى رتَّبَ النفقةَ على الإرث، والأبُ الغنيُّ ينفرِدُ بنفقَةِ ولَدِه. فمن له جدٌّ وأخٌ لغيرِ أمٍّ، النفقةُ بينهُما سواءٌ؛ لأنَّهما يرثانِه كذلِكَ تَعصيبًا، أو له أمُّ أمٍّ وأمُّ أبٍ، فالنفقةُ عليه بينَهما سواء؛ لأنَّهما يرِثانِه كذلِكَ فرضًا وردًا. ومَنْ له أمٌّ وجدٌّ، النفقةُ عليهما أثلاثًا، أو له ابنٌ وبنتٌ، النفقةُ عَليهِمَا أثلاثًا، كإرثِهمَا له. ومن له أمٌّ وبنتٌ، النفقةُ عليهِمَا أرباعًا، ربُعُها على الأمِّ وباقيها على البنتِ؛ لأنهما يَرِثانِه كذلِكَ فَرضًا وردًا، أو له جدةٌ وبنتٌ، فنفقتُه عليهِما أرباعًا، كإرثِهما


[١] سقطت: «كان» من الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>