فإن لم يفضُل عندَه عمَّن ذُكِرَ شيءٌ، فلا شيءَ عليه؛ لأنَّ وجوبَ النفقَةِ على سبيلِ المواسَاةِ، وهي لا تَجبُ مع الحَاجَةِ.
ولا تجبُ على قَريبٍ من رأسِ مالِ التجارَةِ، ولا تجبُ النفقةُ من ثَمنِ ملكٍ، ولا من ثمنِ آلةِ عملٍ، فلا يلزمه بيعُ ذلك والإنفاقُ عليه منه؛ إذ ربما أفنتهُ النفقةُ، فيحصُلُ له الضررُ، وهو ممنوعٌ شرعًا. م ص [١] وزيادة.
(٣) قوله: (أو تَعصِيبٍ) كأخٍ وعمٍّ لغيرِ أمٍّ. أي: لا برَحِمٍ؛ كخالٍ، مما سِوَى عمودَي نَسبِه، سواء ورِثَه الآخرُ من تَجبُ له النفقةُ، كأخٍ للغَني أو لا، كعمةٍ وعتيقٍ، فإنَّ العمةَ لا ترثُ من ابنِ أخيها بفَرضٍ ولا تَعصيبٍ. وكذا العتيقُ لا يرثُ مولاهُ، وهو يرثُه، فتجبُ النفقةُ على الوارِثِ دونَ العتيقِ. قال في «المبدع»: ظاهرُ المذهَب: أن النفقةَ تجبُ على كلِّ وارِثٍ لمورِّثِه بشرطِ إرثِ المنفِقِ وغناه وفَقرِ المُنفَقِ عَليه. وقال أيضًا: وشرطُه الحريَّةُ، فمتَى كانَ أحدُهما رقيقًا، فلا نفقةَ. وقال في «المستوعب»: فإن اجتمعَ أخوانِ، أحدُهما حرٌّ، وبعضُ الأخرِ حرٌّ وبعضُه رقيقٌ، فعلَى كلِّ واحدٍ منهُما من النفقَةِ بقدرِ ميراثِه منه؛ لأنَّ مَنْ بعضُه رقيقٌ يَرثُ بقَدرِ ما فيه من الحريَّةِ. ح ف.