للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوَّلُ: أنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، لا مَالَ لَهُمْ، ولا كَسْبَ (١).

الثانِي: أنْ يَكونَ المُنْفِقُ غَنِيًّا؛ إمَّا بِمَالِهِ أوْ كَسْبِه. وأنْ يَفْضُلَ عَنْ قُوتِ نَفْسِهِ (٢) وزَوْجَتِه (٣) ورَقِيقِهِ (٤)،

والمولُودين؛ لقولِه تعالى: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا﴾ [الإسرَاء: ٢٣]. ومن الإحسانِ الإنفاقُ عليهما عندَ حاجتِهما، وحديثِ هندٍ: «خُذِي ما يَكفِيكِ وولَدَكِ بالمَعرُوفِ». متفق عليه [١]، ولأن ولَدَ الإنسانِ بعضُه، وهو بعضُ والدِه، فكما يجبُ عليه أن ينفقَ على نفسِه وأهلِه فكذلِك على بَعضِه وأهلِه. م ص [٢].

(١) قوله: (أنْ يَكُونُوا .. إلخ) أي: الأقاربُ المنفَقُ عليهِم فُقراءَ؛ لأنَّ النفقَةَ إنما تجبُ على سَبيلِ المُواسَاةِ، والغَنيُّ يَملِكُه، والقَادِرُ بالتكسُّبِ مُستغنٍ عنها. وشَرطُه الحريةُ، فمتَى كان أحدُهما رَقيقًا، فلا نفقةَ. فإن كانُوا مُوسِرينَ بمالٍ أو كَسبٍ يكفيهِم، فلا نفقةَ لهم؛ لفقدِ شَرطِه، فإن لم يكفِهم ذلكَ، وجبَ إكمالُها. ع ب [٣].

(٢) قوله: (وأن يفضُلَ عن قُوتِ نَفسِهِ) أي: المنفِق.

(٣) قوله: (وزَوجَتِهِ) أي: ويفضُلَ عن قوتِ زَوجتِه.

(٤) قوله: (ورَقيقِه) أي: ويفضلَ عن قوتِ رَقيقِه، من حاصِلٍ أي: مما يحصُلُ له في كلِّ يومٍ من الكَسبِ أو متحصِّلٍ، أي: من مُتجمِّدٍ من الكَسبِ، من صناعةٍ أو تجارةٍ، أو ريعِ وقفٍ، ونحو ذلك، إذا كانَ ذلك حلالًا فيهما.


[١] أخرجه البخاري (٢٢١١)، ومسلم (١٧١٤/ ٧)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٧٢)
[٣] «شرح المقدسي» (٣/ ٤٤٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>