للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنْ انْقَضَى العَامُ والكِسْوَةُ باقِيَةٌ (١): فَعَلَيْه كِسْوَةٌ للعَامِ الجَدِيدِ (٢).

وإنْ مَاتَ (٣)، أوْ مَاتَتْ (٤)، أوْ بَانَتْ، قَبْلَ انْقِضَائِهِ: رَجَعَ عَلَيْهَا بقِسْطِ مَا بَقِيَ (٥).

(١) قوله: (والكِسوَةُ) التي قَبضَتها منه (باقِيةٌ).

(٢) قوله: (فعَليه كِسوَةٌ للعَامِ الجَديدِ) اعتبارًا بمُضيِّ الزمانِ دونَ حقيقةِ الحَاجَةِ، بخلافِ ماعون ونحوِه، كمِشطٍ، إذا انقضَى العامُ وهو باقٍ، فلا يلزمُه بدَلُه؛ اعتبارًا بحَقيقَةِ الحَاجَةِ؛ لأنه إمتاعٌ. وألحقَ به ابنُ نصر اللَّه الغِطاءَ والوِطَاءَ، وقوَّاهُ في [١] «تصحيح الفروع» لعدم جوازِ اختصاصِها به عنه عُرفًا وعادَةً، أشبهَ المسكَنَ. ح ف الفروع .

(٣) قوله: (وإنْ مَاتَ) الزوجُ قبلَ مُضيِّ العَامِ.

(٤) قوله: (أو ماتَت) قبلَ مُضيِّه.

(٥) قوله: (رَجَعَ عليها بقِسطِ ما بَقِيَ) من العامِ؛ لتبيُّنِ عَدمِ استحقاقِها له، وكذا نفقةٌ تعجَّلتها؛ بأن دَفَعَ إليها نفقةَ مدَّةٍ مستقبَلَةٍ، ثم ماتَ، أو ماتَت، أو بانَت قبلَ مُضيِّها، فيرَجِعُ عليها بقِسطِ ما بَقِيَ، لكن لا يَرجِعُ زوجٌ ببقيَّةِ يَومِ الفُرقَةِ؛ لوجُوبِ نفقَتِه بطُلوعِ نَهارِهِ، فإن أعادَها في ذلِكَ اليومِ، فالأظهرُ: لا يلزمُه نفقتُها ثانيًا، إلَّا على ناشزٍ [٢] في أثناءِ يومٍ قَبضَتْ نفقتَه، فيرِجعُ عليها بباقِيه؛ لتمكُّنِها من مطاوعَتِه الواجبَةِ عليها. ويُرجَع بالبناء للمفعول على زَوجَةٍ ببقيَّةِ النفقةِ مِنْ مالِ غَائبٍ بظُهورِ مَوتهِ؛ لارتفاعِ وجوبِ النفقةِ عَليها


[١] سقطت: «في» من النسختين
[٢] سقطت: «ناشز» من الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>