للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنْ أَكَلَتْ مَعَه عادَةً، أو كَسَاهَا بِلا إذْنٍ: سَقَطَتْ (١).

بموتِه، فلا تَستحقُّ ما قبضَته بمَوتِه. م ص [١] وزيادة.

(١) قوله: (وإن أكَلَتْ) زوجتُه (معَه) أي: زَوجِها (عَادَةً، أو كَسَاها بلا إذنٍ) منها أو مِنْ وليِّها، وكانَ ذلكَ بقدرِ الوَاجِب عليه. (سَقَطَتْ) نفقتُها [٢] وكسوتُها؛ عملًا بالمعرُوف. وظاهِرُه: ولو بعدَ فَرضِ نحوِ دراهِمَ عن نفقتِها، فإن ادَّعت تبرُّعَه بذلِكَ، حَلَفَ. م ص [٣].


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٥٧)
[٢] سقطت: «نفقتها» من الأصل
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٥٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>