للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطَوَافِ ودَاعٍ (١). ومَبيتٍ بمُزدَلِفَةَ. ورَمْيِ جِمَارٍ (٢).

ويُتَيَمَّمُ (٣): لِلكُلِّ (٤)؛

(١) قوله: (وطوافِ وداع) ويكون عند الخروج من مكة بعد فراغ النسك.

(٢) قوله: (ورمي جِمار) أي: والسادس عشر: الغسل لرمي الجمار، وهذه كلُّها أنساك يجتمع الناس لها، فاستُحب لها الغسل. وأفاد ابن نصر اللَّه على «الكافي» أنه يتكرر غُسلُ رمي الجِمار بتكررها، فيكون في يومي التشريق للمتعجِّل، وفي الثلاثة لغيره، فيكون ثلاثة أغسال. وربما زيدَ في قولهم: غُسلُ رمي جمرةِ العقبة يومَ النحر، فيكونُ غُسلُ رمي الجمارِ أربعَ مرات، وإنما لم يُذكر غُسلُ طوافِ القُدوم؛ لأنه يغتسل لدخول مكةَ، وهو عقِبَ دخوله. انتهى.

وفهم مما سبق من كلام المصنف أنه لا يستحب الغُسلُ لغير المذكورات، كالحجامةِ، ودخولِ طيبة، وكلِّ مجتمع.

(٣) قوله: (ويتيمَّم) استحبابًا.

(٤) قوله: (للكلِّ) فإن قلت: لو قال: ويتيمَّمُ للكُلِّ، ولِمَا يُسنُّ له الوُضوء لعُذرٍ، لكانَ أخصَرَ.

أجابَ الشيخ منصورٌ على «المنتهى» بقَوله: أي: كل ما يُستحبُّ لهُ الغُسْلُ، من صلاةِ الجمعةِ والعيدِ ونحوهِما؛ لأن الأغسال [١] المُستحبَّةَ لَيست هي المُتيمَّمَ لها، بل المُتيمَّمُ لَهُ ما طُلِبَ الغُسلُ لأَجلِهِ مِنْ صلاةِ الجُمعَةِ والعيدِ ونَحوهِما. م خ [٢].


[١] كذا في جميع النسخ. وفي «حاشية الخلوتي»: «وفيه نظر؛ لأن الأغسال»
[٢] «حاشية الخلوتي» (١/ ١٣٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>