للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولإحرَامٍ (١). ولِدُخُولِ مَكَّةَ (٢). وحَرَمِها (٣). ووُقُوفٍ بِعَرَفَةَ (٤). وطَوافِ زِيَارَةٍ (٥).

تغتسل لكلِّ صلاة. متفق عليه [١]. م ص. [٢]

(١) قوله: (ولإحرام) أي: إرادةِ الإحرام بحجٍّ أو عمرة، أو بهما معًا.

(٢) قوله: (ولدُخول مكة) كأن يكون بالحرم، كمن بمنىً، ثم يريد الدخولَ إلى مكة، فيُستحبُّ له الغُسل. قال في «المستوعب» [٣]: حتى الحائض. قال م ص [٤]: قلتُ: ونفساء؛ قياسًا على الإحرام. قال في «الإقناع» [٥]: ولا يستحب الغُسلُ لدخولِ طَيبةَ، ولا للحِجامةِ، والبلوغِ، وكلِّ اجتماع.

(٣) قوله: (وحرمِها) أي: مكة، نصًّا، كأن يكون في الحِلِّ ويريدُ الدخولَ في الحرم، فيُستحب له الغُسل؛ لأنه فعل ذلك من حديث ابن عمر. [٦]

(٤) قوله: (ووقوفٍ بعرفة) وفاقًا لمالك والشافعي، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر [٧]، ورواه الشافعي عن عليٍّ [٨]. دنوشري.

(٥) قوله: (وطوافِ زيارةٍ) وهو طواف الإفاضة.


[١] أخرجه البخاري (٣٢٧)، ومسلم (٣٣٤) من حديث عائشة
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ١٦٦)
[٣] (١/ ٤٩٦)
[٤] «دقائق أولي النهى» (١/ ١٦٦)
[٥] (١/ ٧٠)
[٦] أخرجه مسلم (٢٢٧)
[٧] أخرجه مالك (١/ ٣٢٢)
[٨] أخرجه الشافعي (١/ ٢٣١)

<<  <  ج: ص:  >  >>