للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِحَاجَةٍ (١). ولِمَا يُسَنُّ لَهُ الوُضُوءُ (٢)، إنْ تَعَذَّرَ (٣).

(١) قوله: (لحاجة) تبيح التيمم، كتعذر الماء لعدمٍ أو مرضٍ ونحوه م ص. [١]

(٢) قوله: (ولِمَا يُسنُّ له الوضوء) أي: ويتيمم أيضًا استحبابًا لما يُسنُّ له الوضوء من قراءة، وأذان، وشَكٍّ، وغضب، ونحوها.

(٣) قوله: (إن تعذَّر) الماءُ أو استعماله. متعلق بقوله: «ويتيمم للكل .. إلخ»

فإن قيل: العذر هو الحاجةُ المتقدِّم ذكرُها، فهو تكرار وهو معيب؛ لأن كلام العقلاء يُصان عن مثل ذلك!

أجاب الدنوشري بما حاصله: أن ذكر العذر بعد الحاجة تفننٌ في التعبير، وعدمُ التكرار.


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ١٦٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>