للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في يومِه (١). ولِكُسُوفٍ. واستِسقَاءٍ (٢). وجُنُونٍ. وإغمَاءٍ (٣). ولاسْتِحَاضَةٍ (٤)، لِكُلِّ صَلاةٍ (٥).

(١) قوله: (في يومِه) أي: العيد؛ لأنها صلاة يشترطُ لها العددُ المعتبر، أشبهت الجمعة، ولأنه يوم زينة وتطيب، وهو مسنون لحاضرها وإن صلَّى، ولو منفردًا.

(٢) قوله: (ولكسوفٍ واستسقاءٍ) قال في «الإنصاف» [١]: الغسل للكسوف عند وقوعه، والغسل للاستسقاء عند إرادة الخروج إلى الصلاة، وفي الحج عند إرادة النسك الذي يريد فعله، قريبًا.

(٣) قوله: (وجنونٍ وإغماءٍ) بلا إنزال منيٍّ فيهما، والواو بمعنى «أو»؛ لأنه ثبت أنه اغتسل من الإغماء [٢]، والجنون في معناه بل أولى. وأما مع الإنزال فيجب الغسل.

استفيد من هذا: أن الإغماءَ جائزٌ على الأنبياء، قال النووي: الإغماء من الأمراض الحسية، وهي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جائزة؛ تعظيمًا لأمرهم، وتسليةً في التَّأسِّي بهم، بخلاف الجنون، فإنه لا يجوز عليهم؛ لأنه نقصٌ. قال الأُبِّي: قد استعاذ من البرصِ والجنونِ، فيُحمل على أنه تعليم. م ص. [٣]

(٤) قوله: (ولاستِحَاضَةٍ) فيُسنُّ للمستحاضةِ أن تغتسِلَ.

(٥) قوله: (لكلِّ صلاة) لأمره به أمَّ حبيبةَ لمَّا استُحيضت، فكانت


[١] (٢/ ١١٩)
[٢] أخرجه البخاري (٦٨٧)، ومسلم (٤١٨) من حديث عائشة
[٣] انظر «كشاف القناع» (١/ ٣٥٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>