للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في يَومِها (١)، لِذَكَرٍ حَضَرَها. ثُمَّ: لِغَسْلِ مَيِّتٍ (٢). ثُمَّ: لعيدٍ (٣)

أفضل». رواه أحمد [١]. يعارضه حديثُ أبي سعيد مرفوعًا: «غُسلُ يومِ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ محتلِمٍ» [٢]. أجيب عنه: بأنه متأكَّدُ الاستحباب.

(١) قوله: (في يومِها) فالغسل في اليوم، فلا يزول الغسلُ بالحدثِ قبلَ الصلاةِ، ولا يُعتدُّ بالغُسل قبلَ الفجر. صوالحي [٣].

(٢) قوله: (ثم لغسلِ ميِّتٍ) أي: ثم يلي غُسلَ الجمعة في الآكديَّة من الأغسال المستحبة: الغسلُ لغَسلِ ميِّتٍ؛ بدليل صنيعه. والأغسالُ الباقيةُ سواءٌ في الآكديَّة. أشار لذلك الدنو شري. ثم إنه لا فرق في الميِّت بين أن يكون كبيرًا أو صغيرًا، ذكرًا أو أنثى، حرًّا أو عبدًا، مسلمًا أو كافرًا. ظاهره: ولو في ثوبٍ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «من غسَّل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ». رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه [٤]. صرح بذلك م ص. [٥]

(٣) قوله: (ثمَّ لعيد) أي: ثم يليه بقيةُ الأغسالِ الآتية، وهي؛ الغسل لصلاة عيد.


[١] أخرجه أحمد (٣٣/ ٢٨٠) (٢٠٠٨٩) من حديث سمرة. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٨١)
[٢] أخرجه البخاري (٨٥٨)، ومسلم (٨٤٦) من حديث أبي سعيد الخدري
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ١٩٩)
[٤] أخرجه أحمد (١٣/ ١٨٧) (٧٧٧٠)، وأبو داود (٣١٦٢)، والترمذي (٩٩٣) من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني في «الإرواء» (١٤٤)
[٥] «دقائق أولي النهى» (١/ ١٦٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>