للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالمُفارَقَةُ بالوَفَاةِ: تَعْتَدُّ مُطْلَقًا (١). فإنْ كانَتْ حامِلًا مِنْ المَيِّتِ، فَعِدَّتُهَا: حَتَّى تَضَعَ كُلَّ الحَمْلِ (٢).

فارقَتْ .. إلخ. وأجمعُوا على وجوبِها؛ للكتابِ والسنةِ في الجُملةِ. والقصدُ منها استبراءُ رحِمِ المَرأةِ من الحَملِ؛ لئلا يَطأهَا غيرُ المُفارِقِ لها قبلَ العِلمِ، فيحصُلُ الاشتباهُ وتضيعُ الأنسابُ. م ص [١].

(١) قوله: (فالمفارَقَةُ [٢] بالوَفَاةِ تعتَدُّ مُطلَقًا) كبيرًا كانَ الزوجُ أو صَغيرًا، يُمكِنُه وطءٌ أو لا، خلا بها أو لا، كبيرةً كانت أو صغيرةً، يوطأُ مثلُها أو لا؛ لعمومِ قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ [البَقَرَة: ٢٣٤]. يؤخَذُ تغيُّرُ الإطلاقِ بهذَا مِنْ التفصيلِ اللَّاحِقِ.

(٢) قوله: (فعدَّتُها حتَّى تَضَعَ كُلَّ الحَمْلِ) أو الأخيرَ من عَدَدٍ إن كانت حامِلًا بعَدَدٍ. ظاهِرُه: ولو ماتَ ببطنِها. قلت [٣]: ولا نفقَةَ لها، حيثُ تجِبُ للحَامِلِ؛ لما يأتي أنَّ النفَقةَ للحَملِ، والميتُ ليسَ مَحلًّا لوجُوبِها.

وأقلُّ مدَّةِ حَملٍ ستَّةُ أشهُرٍ، وغالِبُها تسعَةُ أشهرٍ؛ لأنَّ غالبَ النساءِ يلدنَ فيها. وأكثرُها أربعُ سنينَ؛ لأنها أكثرُ ما وجِدَ. وأقلُّ مدةِ تبيُّن خَلقِ ولدٍ أحدٌ وثمانون يومًا. م ص [٤].


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٥٨٧)
[٢] في النسختين: «والمفارقة»
[٣] القائل: الشيخ منصور البهوتي
[٤] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٥٨٩، ٥٩٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>