وفي النَّجاسةِ (١)، وتَحْريمِ النِّكاحِ (٢)، والذَّكَّاةِ (٣)، والأكْلِ: أخْبَثَهُمَا (٤).
ذبيحتُه ولا نِكاحُه لمُسلمٍ لو كانَ أُنثى. عثمان [١].
(١) قوله: (وفي النَّجَاسَةِ) أي: ويتبعُ الولدُ في النجاسَةِ أخبثَ الأبوين، كمَنْ تولَّدَ بينَ هِرٍّ وشَاةٍ، فهو محرَّمٌ؛ تغليبًا لجانِب الحَظرِ، نَجِسٌ.
(٢) قوله: (وتَحريمِ النكاحِ) أي: ويتبعُ الولدُ أخبثَ أبويه في تَحريمِ النكاحِ؛ بأن تزوَّج المجوسيُّ كتابيةً، فلا تحلُّ بنتُه؛ نظرًا للأبِ. وكذا ابنُه. انتهى. الوالد.
(٣) قوله: (والذَّكَاةِ) أي: ويتبعُ الوَلَدُ أخبثَ أبوَيه في الذكاةِ؛ كولَدِ كتابيٍّ من مَجوسيَّةٍ.
(٤) قوله: (والأكلِ أخبَثَهُما) أي: ويتبعُ الولَدُ أخبثَ أبوَيه في الأكلِ، كالبَغلِ مِنَ الحِمارِ الأهليِّ، محرَّمٌ نَجِسٌ؛ تبعًا للحِمَار، دونَ الفَرسِ.
[١] «حاشية المنتهى» (٤/ ٣٩٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute