للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي النَّجاسةِ (١)، وتَحْريمِ النِّكاحِ (٢)، والذَّكَّاةِ (٣)، والأكْلِ: أخْبَثَهُمَا (٤).

ذبيحتُه ولا نِكاحُه لمُسلمٍ لو كانَ أُنثى. عثمان [١].

(١) قوله: (وفي النَّجَاسَةِ) أي: ويتبعُ الولدُ في النجاسَةِ أخبثَ الأبوين، كمَنْ تولَّدَ بينَ هِرٍّ وشَاةٍ، فهو محرَّمٌ؛ تغليبًا لجانِب الحَظرِ، نَجِسٌ.

(٢) قوله: (وتَحريمِ النكاحِ) أي: ويتبعُ الولدُ أخبثَ أبويه في تَحريمِ النكاحِ؛ بأن تزوَّج المجوسيُّ كتابيةً، فلا تحلُّ بنتُه؛ نظرًا للأبِ. وكذا ابنُه. انتهى. الوالد.

(٣) قوله: (والذَّكَاةِ) أي: ويتبعُ الوَلَدُ أخبثَ أبوَيه في الذكاةِ؛ كولَدِ كتابيٍّ من مَجوسيَّةٍ.

(٤) قوله: (والأكلِ أخبَثَهُما) أي: ويتبعُ الولَدُ أخبثَ أبوَيه في الأكلِ، كالبَغلِ مِنَ الحِمارِ الأهليِّ، محرَّمٌ نَجِسٌ؛ تبعًا للحِمَار، دونَ الفَرسِ.


[١] «حاشية المنتهى» (٤/ ٣٩٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>