للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَلْزَمُه كُلُّ المَهْرِ (١). ولا تَثْبُتُ بهِ عِدَّةٌ (٢). ولا رَجْعَةٌ (٣).

وإنْ أتَتْ بِهِ لدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ (٤)

يثبُتْ؛ لعدَمِ ثُبوتِ الدُّخولِ وما يقومُ مقامَه، كالخَلَوَةِ، ولِذلِكَ لا يثبتُ على المرأة العِدَّةُ من هذا الزَّوجِ؛ لأن سَبَبَ العِدَّةِ، وهو الدُّخولُ وما يقومُ مقامَه، لم يَثبُت. وكذلِكَ إذا كانَ الزوجُ قدْ طلَّقَ قبلَ الدُّخولِ، فإنه يقعُ بائنًا؛ لأنَّ الطلاقَ قبلَ الدُّخولِ بائِنٌ، فإذا بانَت حامِلًا بذلِكَ الوَلَدِ الذي نلحقُه به، لا يُحكمُ بأنَّ الطلاقَ كان رَجعيًّا، وأنَّ له رجعَتَها، وإنْ كُنَّا ألحقنَا به الولدَ، ولا يلزمُه من لُحوقِ الولدِ الوطءُ؛ لأنَّ الولدَ كما تقدَّم ألحقنَاه به حِفظًا لنَسبِه، وأما الوَطءُ الذي تكونُ به المرأةُ رجعيَّةً، فلم يثبُت. فتوحي على «المحرر». عثمان [١].

(١) قوله: (ولا يلزَمُه كُلُّ المَهرِ) أي: لا يلزمهُ من لُحوقِ النسبِ الوطءُ، فلا يتقرَّر به المهرُ كامِلًا لو طلَّقَها قبلَ الدُّخولِ أو الخَلَوةِ، وإنما يلزمُهُ نِصفُه. ح ف.

(٢) قوله: (ولا تثبُتُ به عِدَّةٌ) أي: لا تثبتُ العدَّةُ بهذا الإلحاقِ العَارِي عن الدُّخولِ والخَلَوَةِ، ولو طلَّقها قَبلَ ذلِكَ. ح ف.

(٣) قوله: (ولا رَجعَةٌ) يعني: أنه لا تَزولُ البينونَةُ بهذا الإلحَاقِ، فلو طلَّقَها قَبلَ الدخولِ والخَلوةِ، لم يكُن له رجعتُها. ح ف.

(٤) قوله: (وإن أتَت بهِ لِدُونِ [٢] نِصفِ .. إلخ) عطفٌ على قولِه: «إذا أتَت زوجَةُ الرجلِ .. إلخ».


[١] «حاشية المنتهى» (٤/ ٣٨٣)
[٢] في النسختين: «أتت بولد دون»

<<  <  ج: ص:  >  >>