للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولَوْ مَعَ غَيبَةٍ (١) فَوْقَ أربَعِ سِنِينَ، حتَّى ولَوْ كانَ ابنَ عَشْرٍ (٢): لَحِقَه نَسَبُه (٣).

ومَعَ هذَا (٤): لا يُحْكَمُ ببُلُوغِهِ (٥).

لأنهما يفتَرِشَان المَرأةَ. وللعَاهِرِ أي: الزاني الحَجَرُ، أي: حَظُّه ذلكِ، ولا شيءَ له في الولَد. فهو كِنايةٌ عن الحِرمانِ فيما ادَّعاهُ من النسبِ؛ لعدَمِ وجودِ الفراشِ له. ح ف وزيادة.

(١) قوله: (ولو مَعَ غَيبَةٍ .. إلخ) أي: من حِينِ إمكَانِ الاجتِمَاعِ بها. ح ف.

(٢) قوله: (حَتَّى ولو كَانَ) الزوجُ (ابنَ عَشر) سِنين. فهو غايةٌ لقولِه: «إذا أتت زوجةُ الرجلِ .. إلخ».

(٣) قوله: (لَحِقَه نَسبُه) جواب «إذا»؛ لحديثِ: «الولدُ للفراشِ». ولإمكَانِ كونِه منه. وقدَّروهُ بعشرِ سنينَ؛ لحديث: «فاضرِبُوهُم عليها لعَشرٍ، وفَرِّقُوا بينَهم في المضَاجِعِ» [١]. ولأنَّ العشرَ يُمكِنُ فيها البلُوغُ، فأُلحِقَ به الولدُ، كالبالِغ المتيقن. م ص [٢].

(٤) قوله: (ومَعَ هَذا) أي: لُحوقِ الوَلَدِ بابنِ عَشرٍ.

(٥) قوله: (لا يُحكَمُ ببلُوغِه) أي: إذا كانَ مَنْ ألحَقنَا به الولَدَ لم يثبُت بلوغُه بغيرِ ذلِكَ، لم يُحكَم ببلُوغِه بلُحوقِ الوَلدِ؛ لأنه إنَّما أُلحِقَ به الولدُ مع الإمكانِ؛ حِفظًا للنسبِ واحتياطًا له، وأما البلوغُ، فالُحكمُ به مَوقُوفٌ على ثُبوتِ سَببِه، ولم يُوجَد. ولذلك لا يَستقِرُّ المهرُ على الزوجِ؛ لأن المُقرِّرَ للمَهرِ لَم


[١] أخرجه أحمد (١١/ ٣٦٩) (٦٧٥٦)، وأبو داود (٤٩٥) من حديث عبد اللَّه بن عمرو. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٤٧)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٥٧٧، ٥٧٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>