للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُنْذُ تَزوَّجَها (١)، أو عُلِمَ أنَّه لم يَجْتَمِعْ بها، كما لو تَزوَّجَها بِحَضرَةِ جَماعَةٍ، ثُمَّ أبانَهَا في المَجْلِسِ، أو ماتَ (٢): لَمْ يَلْحَقْهُ (٣).

(١) قوله: (مُنذُ تَزوَّجَهَا) وعاشَ، لم يلحقْهُ؛ للعِلم بأنَّها كانَتْ حامِلًا به قَبلَ التزوُّجِ، فإن ماتَ أو ولَدته مَيتًا، لَحِقه بالإمكَانِ. م ص [١].

(٢) قوله: (أو مَاتَ) الزوجُ بالمجلِس.

(٣) قوله: (لم يَلحَقْهُ) للعِلم بأنه ليسَ منه. أو كانَ بينَ الزوجَينِ وقتَ عَقدٍ مسافةٌ لا يقطعها في المدَّةِ التي ولَدَت فِيها، كمغربيٍّ تزوَّجَ بمَشرقيَّةٍ، فولَدَت بعدَ سِتَّةِ أشهرٍ، لم يلحَقْه؛ لأنه لم يحْصُل إمكانُ الوَطءِ في العَقدِ. أو كانَ الزَّوجُ لم يَكمُل له عشرُ سِنين، أو قُطِعَ ذَكَرُه مع أُنثَييه، لم يلحَقْه نسبُه؛ لاستحالةِ الإيلاجِ والإنزالِ منه. م ص [٢].


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٥٧٨)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٥٧٩، ٥٨٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>