للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإنْ وَطِئَ: ثَبَتَت الكَفَّارَةُ (١) في ذِمَّتِهِ، ولَوْ مَجْنُونًا. ثُمَّ لا يَطَأُ حتَّى يُكَفِّرَ (٢). وإنْ ماتَ أحدُهُمَا قَبلَ الوَطْءِ: فَلا كَفَّارَةَ (٣).

وقوله: ﴿فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا﴾ [المجَادلة: ٤]. بخلافِ كفَّارةِ يمينٍ، فله إخراجُها قبلَ الحِنثِ وبعدَه. م ص [١] وزيادة.

(١) قوله: (ثبتَتْ الكفَّارَةُ) أي: تستقرُّ كفارةُ الظهارِ.

(٢) قوله: (ثمَّ لا يطأ حتى يُكفِّرَ)، وتقدَّم دليلُ ذلك. وظاهِرُه: أنه يحرُم الوطءُ قبلَ التكفيرِ، ولو بإطعامٍ. وعنه: لا يحرُم وطؤها إذا كانَ التكفيرُ بالإطعامِ؛ لأنَّ اللَّه لمَّا ذكَرَ الإطعامَ لم يَقُل فيه: مِنْ قبَلِ أن يتماسَّا. ووجهُ المذهَبِ: أنَّ الإطعامَ مطلقٌ وغيرُه مقيَّدٌ، فحُمِلَ المطلقُ على المقيَّدِ؛ لأنَّ سببَهُما واحِدٌ، وهو الظهارُ. وتُجزئهُ كفارةٌ واحدِةٌ، ولو كرَّر الوطءَ؛ للخَبرِ. ح ف وزيادة.

(٣) قوله: (وإنْ ماتَ أحدُهُما قبلَ الوَطءِ، فلا كَفَّارَةَ) أي: وإن ماتَ أحدُ الزوجينِ بعدَ الظهارِ، وقبلَ الوطءِ، سقَطَت الكفَّارةُ، سواء ماتَ عقِبَ ظهارِه أو تراخَى؛ لأنه لم يُوجَد الحنثُ، ويَرثُها وتَرثُه، كما بعدَ التكفيرِ. م ص [٢].


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٥٤٣)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٥٤٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>