للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يُجْزِئُ: عِتْقُ الأخْرَسِ الأَصَمِّ (١)، ولا الجَنِينِ (٢).

فإنْ لَمْ يَجِدْ: فصِيَامُ شَهرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ (٣). ويَلْزَمُهُ: تَبْيِيتُ النِّيَّةِ (٤) مِنْ اللَّيْلِ (٥).

فلا يتهيأُ له كثيرٌ من العَملِ مع تَلَفِ إحداهُما، أو شلَلِها [١]، أو قَطع سبابةٍ أو إصبعٍ وُسطَى أو إبهامٍ من يدٍ أو رِجلٍ. تَبِعَ «التنقيح»، وخالفَ صاحبُ «الإقناع». ع ب باختصار [٢].

(١) قوله: (ولا يُجزِئُ عِتقُ الأخرَسِ الأصَمِّ) ولو فُهمَت إشارتُه؛ لأنهُ ناقِصٌ حاستَين تنقُص بنقصِهما قيمتُه نقصًا كثيرًا. ع ب [٣].

(٢) قوله: (ولا الجَنينِ) أي: ولا يُجزِئُ عتقُ الجَنينِ، وإن وُلِدَ حيًّا؛ لأنه لم تَثبُتْ له أحكامُ الدُّنيا. ع ب [٤].

(٣) قوله: (فإن لم يَجِد) رقبةً. (فصيامُ شهرَينِ مُتتابِعَينِ) أي: تتابُعُ صَومِ الشَّهرينِ؛ بأنْ لا يفرِّقَ الصومَ؛ للآية، إن كانَ مُسلِمًا، وإلَّا انتقلَ إلى الإطعام. ولو تكلَّفَ العِتقَ معَ عجزِه عنه، أجزأهُ. وعُلِمَ منه: أنه ليسَ له الانتقالُ إلى غيرِ العتقِ مع قُدرتِه عليه، ولا يُجزئُه. ح ف.

(٤) قوله: (ويلزَمُه تَبييتُ النيَّةِ) لصَومِ كلِّ يَومٍ، كما تقدَّم في الصومِ.

(٥) قوله: (من اللَّيلِ) ويلزمُه تعيينُها جِهةَ الكفارةِ.


[١] في النسختين: «أو أشلهما»
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٣٩٨)
[٣] «شرح المقدسي» (٣/ ٣٩٩)
[٤] «شرح المقدسي» (٣/ ٣٩٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>