(٢) قوله: (ويكرَهُ الإسرافُ) في الماء الذي يغتسل أو يتوضأ به، وهو الزيادة الكثيرة، ولو على نهرٍ جارٍ.
(٣) قوله: (لا الإسباغُ بدون ما ذُكِر) بأن يتوضأ بدون مُدٍّ، ويغتسلَ بدون صاعٍ، أجزأهُ ذلك. والإسباغ: تعميمُ العضوِ بالماء بحيث يجري عليه، ولا يكون مسحًا، كما تقدم.
(٤) قوله: (ويباح الغُسْلُ في المسجدِ ما لم يؤذ) المسجدَ أو مَنْ به، فإن حَصَلَ الإيذاءُ بذلك حَرُم. وإن كان ظاهره الكراهة. وكذا يحرم إن حصل مع ذلك بُصاقٌ أو مُخاطٌ. ح ف.
(٥) قوله: (وفي الحمَّام) جار ومجرور متعلق بقوله: «ويباح». أي: ويباح الغُسل في الحمَّام بشرط أمنِ الوقوعِ في المحرَّمِ؛ بأن يسلَمَ من النظرِ إلى عورةِ الناس ومسِّها، ويسلَمَ من نظرهم إلى عورته ومسِّها.