للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهُوَ: خَمسَةُ أرطَالٍ وثُلُثٌ بالعِرَاقِيِّ (١)، وعَشْرُ أوَاقٍ وسُبُعَانِ بالقُدْسِيِّ. ويُكرَهُ: الإسرَافُ (٢)، لا: الإسبَاغُ بِدُونِ ما ذُكِرَ (٣).

ويُبَاحُ: الغُسْلُ في المَسجِدِ، ما لَم يُؤْذِ بهِ (٤). وفي: الحَمَّامِ (٥)، إنْ

(١) قوله: (وهو خمسةُ أرطالٍ) هذا زنته بالعراقي، وزنته بالمصري أربعةُ أرطالٍ وخمسةُ أسباعِ رِطلٍ وثلثُ سبعِ رطلٍ بالمصريِّ، ورِطلٌ وسبع رطلٍ بالدمشقي، وزنته بالدراهم ستمائة درهم وخمسةٌ وثمانون درهمًا وخمسةُ أسباعِ درهمٍ إسلامي. صوالحي [١].

(٢) قوله: (ويكرَهُ الإسرافُ) في الماء الذي يغتسل أو يتوضأ به، وهو الزيادة الكثيرة، ولو على نهرٍ جارٍ.

(٣) قوله: (لا الإسباغُ بدون ما ذُكِر) بأن يتوضأ بدون مُدٍّ، ويغتسلَ بدون صاعٍ، أجزأهُ ذلك. والإسباغ: تعميمُ العضوِ بالماء بحيث يجري عليه، ولا يكون مسحًا، كما تقدم.

(٤) قوله: (ويباح الغُسْلُ في المسجدِ ما لم يؤذ) المسجدَ أو مَنْ به، فإن حَصَلَ الإيذاءُ بذلك حَرُم. وإن كان ظاهره الكراهة. وكذا يحرم إن حصل مع ذلك بُصاقٌ أو مُخاطٌ. ح ف.

(٥) قوله: (وفي الحمَّام) جار ومجرور متعلق بقوله: «ويباح». أي: ويباح الغُسل في الحمَّام بشرط أمنِ الوقوعِ في المحرَّمِ؛ بأن يسلَمَ من النظرِ إلى عورةِ الناس ومسِّها، ويسلَمَ من نظرهم إلى عورته ومسِّها.


[١] «مسلك الراغب» (١/ ١٩٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>