(١) قوله: (فإن خِيفَ) الوقوعُ في مُحرم بدخول الحمام، ولم يتحقق (كُرِهَ) الدخولُ؛ لخشية الوقوع في المحظور.
(٢) قوله: (وإن عُلِمَ حَرُم) أي: وإن عُلِمَ الوقوعُ في المحرم بدخوله، حرم؛ لأن الوسائل لها حكمُ المقاصدِ.
تتمة: ينبغي لداخل الحمَّام أن يقدِّم رجلَه اليُسرى في دخول الحمَّام والمغتسل ونحوهما، والأَولى في الحمَّام أن يغسِلَ قدميه وإبطيه بماءٍ باردٍ عند دخوله، ويلزمَ الحائطَ، وأن يقصِدَ موضعًا خاليًا، ولا يدخل البيتَ الحارَّ حتى يعرَقَ في البيتِ الأوَّلِ، ويقلِّل الالتفات، ولا يطيلُ المُقامَ إلا بقدر الحاجة، ويغسل قدميه عند خروجه بماء باردٍ، فإنه يذهب الصُّداع. ولا يكره دخولُه قربَ الغروب ولا بين العشائين. وكره بناؤه وبيعُه وشراؤه وإجارتُه وكسبُه، وقراءةٌ فيه وسلامٌ لا ذكر. وأعدل الحمامات ما كان شاهقًا، عذبَ الماءِ، معتدل الحرارة، معتدل البيوت. ونقل عبد اللَّه: ما رأيت أبي أحمد بن حنبل دخله قط. ولَحِقته علةٌ فوصف له، فقال: لي خمسون سنة ما دخلته، ويجوز أن لا أدخله الساعة.
فائدة: أول من اتَّخذ الحمَّام سليمانُ بن داود ﵉. واشتقاقه من الحميم. أي: الماء الحار. م ص [١] وزيادة.