وفُهِمَ من قوله:«أمرًا لا يباح إلا بوضوء وغُسل»: أنه لو نوى أمرًا يباح بالغُسل فقط دون الوضوء، كقراءة القرآن، أو من انقطع حيضُها أو نِفاسُها، استباحةَ الوطء، لم يرتفع إلا الأكبر.
وعُلم مما تقدم: سقوطُ الترتيبِ والموالاةِ في الوضوء؛ لاندراجهما في أعضاء الغُسْلِ، فلو اغتسل إلا أعضاءَ الوضوء، لم يجب في غسلها نيةُ رفعِ الحدثين ونحوِه؛ لبقاء الجنابة. دنوشري.
(١) قوله: (أجزأ عنهما) جوابُ الشرط. أي: أجزأ عن المسنون والواجب، أو الأكبر والأصغر.