للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجزَأَ عَنهُما (١).

ويُسَنُّ: الوُضُوءُ بِمُدٍّ (٢)، وهُو: رِطلٌ وثُلُثٌ بالعِرَاقِيِّ، وأُوقِيَّتَانِ وأربَعَةُ أسبَاعٍ بالقُدسِيِّ (٣). والاغتِسَالُ بِصَاعٍ (٤)،

عنهما) جواب الشرط. أي: عن الطهارة الصغرى والكبرى.

وفُهِمَ من قوله: «أمرًا لا يباح إلا بوضوء وغُسل»: أنه لو نوى أمرًا يباح بالغُسل فقط دون الوضوء، كقراءة القرآن، أو من انقطع حيضُها أو نِفاسُها، استباحةَ الوطء، لم يرتفع إلا الأكبر.

وعُلم مما تقدم: سقوطُ الترتيبِ والموالاةِ في الوضوء؛ لاندراجهما في أعضاء الغُسْلِ، فلو اغتسل إلا أعضاءَ الوضوء، لم يجب في غسلها نيةُ رفعِ الحدثين ونحوِه؛ لبقاء الجنابة. دنوشري.

(١) قوله: (أجزأ عنهما) جوابُ الشرط. أي: أجزأ عن المسنون والواجب، أو الأكبر والأصغر.

(٢) قوله: (ويُسنُّ الوضوءُ بمُدٍّ) من الماء.

(٣) قوله: (وهو رِطلٌ وثلثٌ بالعراقيِّ) أي: المُدُّ؛ رطلٌ وثلثُ رطلٍ بالرطل العراقيِّ (وأوقيتان وأربعةُ أسباع) أوقيةٍ من رطلٍ (ب) الرطل (القُدسيِّ) ورِطلٌ وسبعٌ وثلثُ سبعِ رطلٍ بالمصري، وثلاثةُ أواقٍ وثلاثةُ أسباعِ أوقيَّة من الرطل الدمشقيِّ، وزنته بالدراهم: مائة دِرهم وسبعون درهمًا وثلاثة أسباع درهمٍ إسلامي. صوالحي [١].

(٤) قوله: (والاغتسالُ بصاع) أي: ويُسنُّ الاغتسال بصاعٍ من الماء.


[١] «مسلك الراغب» (١/ ١٩٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>