أو لم يُنْزِلْ (١). ويَكْفي: تَغْيِيبُ الحَشَفَةِ (٢)، أوْ قَدْرِهَا مِنْ مَجْبُوبٍ (٣).
ويَحْصُلُ التَّحْليلُ: بذلِكَ (٤)، ما لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا في حالِ الحَيْضِ، أو النِّفَاسِ (٥)، أو الإحْرَامِ (٦)،
(١) قوله: (أو لم يُنزِلْ) ويُحتَاجُ حينئذٍ إلى الجوابِ عن حديثِ العُسيلَةِ بأنَّ المرادَ بها: مُطلقُ الوَطءِ، لا خُصوصُ الوَطءِ الذي معه إنزالٌ؛ إقامةً للمظنَّةِ مقامَ المئنةِ؛ تغليظًا في الردِّ على صاحبةِ الواقعةِ المطلَّقةِ قبلَ الدُّخولِ. م خ.
(٢) قوله: (ويَكفِي تَغييبُ الحشفَةِ) أي: ويكفي في حِلِّها لمطلِّقِها ثلاثًا تغييبُ الحشفَةِ. قال في «المبدع»: والذي يظهرُ أنَّ هذا في الثيِّبِ، أما في البِكرِ فأدناهُ أن يفتضَّها بآلتِه. ح ف.
(٣) قوله: (أو قَدرِهَا من مَجبُوبٍ) أي: ويَكفي تغييبُ قدرِ الحَشفَةِ من مقطُوعِ الحشفَةِ؛ لأنه جِمَاعٌ يوجِبُ الغُسلَ، ويُفسِدُ الحجَّ، أشبهَ تغييبَ الذَّكرِ. م ص [١].
(٤) قوله: (ويَحصُلُ التحليلُ بذَلِكَ) أي: بما ذُكِرَ من وطءِ المَجنونِ … إلخ. وبوطءٍ محرَّمٍ، كمَرضٍ، وضيقِ وقتِ صَلاةٍ، أي: صلاتِه أو صلاتِها. وفي مسجدٍ، ولقبضِ مَهرٍ؛ لأنَّ الحرمةَ في ذلِكَ ونحوِه كقَصدِ إضرَارِهَا لا لمعنًى في المرأةِ، بل لحقِّ اللَّه تعالى. الوالد.
(٥) قوله: (ما لم يكُنْ وَطِئَها في حَالِ الحَيضِ … إلخ) فلا يحصُلُ التحليلُ بذلِكَ. ظاهرُه: ولو بعَد الانقطاعِ وقبلَ الغُسْلِ. ح ف.
(٦) قوله: (أو الإحرَامِ) أي: إحرامِه أو إحرامِها. ح ف.