للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَعَ الانْتِشَارِ، ولَوْ مَجْنُونًا (١)، أو نَائِمًا، أو مُغْمًى عَلَيْه (٢)، وأدْخَلَتْ ذَكَرَه في فَرْجِهَا (٣)، أوْ لَمْ يَبْلُغْ عَشرًا (٤)،

قوله: (مع الانتشار)؛ لحديث العسيلة؛ لأنها لا تكون إلا مع الانتشار. م ص [١]

(١) قوله: (ولو مَجنُونًا) أي: ولو كانَ الزوجُ الواطئُ مجنونًا، وكذا لو كانَت هي مجنونةً، أو كانا مجنُونينِ. لكن إذا كانَ المجنونُ ذاهبَ الحِسِّ، كالمصرُوعِ والمُغمَى عليه، لم يحصُل الحِلُّ بوَطئِه، ولا بوطءِ مجنونةٍ في هذه الحالةِ؛ لأنها لا تذوقُ العُسيلَةَ، ولا تحصلُ لها لذةٌ. قاله في «الشرح الكبير». ح ف.

وناقشَ ذلِكَ ابنُ قندسٍ في «حواشي المحرر». انظره على هامش «شرح المنتهى». م ص.

(٢) قوله: (أو نائمًا أو مُغمًى عليهِ) فلو كانَتْ هي مغمًى عليها أو نائِمةً، حلَّت أيضًا، كما في «الكافي». ح ف.

(٣) قوله: (وأدخَلَت ذَكَرَه في فَرجِهَا) مع انتشَارِه؛ لوجُودِ حقيقةِ الوطءِ من زَوجٍ، أشبهَ حالَ إفاقَةٍ. م ص [٢].

(٤) قوله: (أو لم يَبلُغْ عَشرًا) عطفٌ على قولِه: «ولو مجنونًا». أي: ولا يُشترطُ بُلوغُ الزوجِ الثاني، فيَكفِي ولو كانَ مُراهِقًا، أو لم يبلُغ عَشرًا، فيحلُّها حيثُ أمكنَه الوطءُ، وإن لم يطأ مثلُه. ولا يجبُ بوطئِه عِدَّةٌ؛ لأنه لا يولَدُ لمثلِه، فتحل للأول عَقِبَ طلاقِ الثاني بلا عِدَّةٍ. الوالد.


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٥١٥) والنقل عنه سقط من الأصل. والتصويب من (ج)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٥١٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>