فلَوْ طَلَّقَها الثَّانِي، وادَّعَتْ أنَّهُ وَطِئَها، وكَذَّبها، فالقَولُ قَولُهُ: في تَنْصِيفِ المَهْرِ، وقَولُهَا: في إبَاحَتِهَا للأَوَّلِ (٢).
(١) قوله: (أو في صَومِ الفَرضِ) أي: صَومِ فرضِ أحدِهِما. وظاهرُه: شمولُ ذلِك لصومِ النذرِ والكفَّارةِ وقضاءِ رمضانَ أيضًا؛ لأنَّ التحريمَ في هذه الصورِ لمعنًى فيها، ولحقِّ اللَّه تعالى. فالعلَّةُ الأمران. ولا يكفِي في حِلِّ المطلَّقَةِ ثلاثًا وطؤُها بشُبهةٍ، أو بمِلكِ يَمينٍ، أو بِزنًى؛ لقوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البَقَرَة: ٢٣٠]. وليسَ في من ذُكِرَ زوجٌ.
(٢) قوله: (فلو طلَّقَها الثاني … إلخ) مفرَّعٌ على قولِه: «حتى تنكِحَ زوجًا غَيرَه». يعني: أنَّ المُطلَّقةَ ثلاثًا لو تزوَّجت بآخرَ، ثم طلَّقها، وذكَرت للأولِ أنَّ الثاني وطِئَها، وكذَّبها الثاني في وطءٍ، فقولُ الثاني في تنصيفِ مَهرِها، إن لم يَخلُ بها، وقولُها في وطءٍ في إباحتِها للأول، إلَّا إن قالَ الأولُ: أعلمُ أنه ما أصابَها. فلا تحل له؛ مؤاخذةً له بإقرارِه. فإن عادَ فأكذَبَ نفسَه، وقال: قد علِمتُ صدقَها، دُيِّنَ فِيمَا بينه وبينَ الله؛ لأنه إذا علِمَ حلَّها، لم تحرُم بكذِبِه، ولأنه قد يعلمُ في المستقبلِ ما لَم يعلمْهُ في المَاضِي. وإن قالَ: ما أعلمُ أنه أصابَها، لم تحرُم عليه بذلِكَ؛ لأنَّ المعتبرَ في حلِّها له حيثُ يغلِبُ على ظنِّه صدقُها، لا حقيقةُ العلمِ. م ص [١] وزيادة. رحمه اللَّه تعالى.