للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ (١)، نِكَاحًا صَحِيحًا (٢)، ويَطَؤُهَا في قُبُلِها (٣)

وأما السنةُ، فقولُ ابن عمر: سُئل النبيُّ عن الرجُلِ يطلِّقُ امرأتَه ثَلاثًا، فيتزوَّجُها آخرُ، فتغلق البابَ وتُرخِي السترَ، ثم يطلِّقُها قبلَ أن يدخُلَ بها. هل تَحِلُّ للأول؟ قال: «لا حتَّى تَذوقَ العُسيلَةَ». رواه أحمد، والنسائي [١]. وقال: «لا حتَّى يجامعَها الآخرُ» [٢]. وعن عائشةَ مرفوعًا: «العُسيلَةُ: هي الجِمَاعُ» [٣]. فأفادَ بأنَّ العُسيلَةَ الجِمَاعُ دونَ المَنيِّ؛ لأن الجُملةَ المُعرَّفةَ الطرفَينِ تفيدُ الحَصْرَ.

(١) قوله: (زَوجًا غيرَه) أي: غير المطلِّقِ.

(٢) قوله: (نِكَاحًا صَحِيحًا) خرجَ الفاسدُ، كالنكاحِ بلا وليٍّ، أو بلا شُهودٍ، أو في عدَّةِ أختِها حيثُ لم يَحكُمْ به من يَراه؛ لأنَّ النكاحَ الفاسدَ لا أثرَ له في الشرعِ في الحِلِّ، فلا يدخُلُ في قولِه تعالى: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البَقَرَة: ٢٣٠]. بلا حيلَةٍ على إعادَتِها للأول. فإنْ شرطَ الوليُّ على الزوجِ طلاقَها إذا وطِئَها، أو نواهُ الزوجُ، فلا تَحِلُّ؛ لعدمِ صحةِ النكاحِ إذَن، كما تقدَّم.

(٣) قوله: (ويَطَأُها في قُبلِها) فلا يَكفي العقدُ، ولا الخلوةُ، ولا المباشرةُ دونَ الفرجِ، ولا في دُبرٍ. م ص [٤].


[١] أخرجه أحمد (٨/ ٣٩٣) (٤٧٧٦)، والنسائي (٣٤١٤). وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٠٨٢)
[٢] أخرجه النسائي (٣٤١٥)
[٣] أخرجه أحمد (٤٠/ ٣٨٨) (٢٤٣٣١). وقال الألباني في «الإرواء» (٢٠٨٣): صحيح المعنى
[٤] «الروض المربع» (٦/ ٦١٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>